كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
فصل
(والواجب فيها) أي: الفطرة (صاع عراقي) لأنه الذي أخرج به في عهده - صلى الله عليه وسلم -. وعبارة "المبدع" صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل القامة. وحكمته: كفاية الصاع للفقير في أيام العيد. انتهى. وهو قدَحَان، كما تقدم. (من البر، أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب) قال في "المبدع": إجماعًا (¬١) (ولو) كان التمر والزبيب (منزوعي العجم) لعموم الخبر (أو الشعير) ذكره في "المبدع" إجماعًا.
(وكذا الأقط) ويأتي بيانه (¬٢) (ولو لم يكن) الأقط (قوته و) لو (لم تعدم الأربعة) أي: التمر والزبيب والبر والشعير؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاةَ الفِطر إذ كانَ فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أَو صاعًا من أقطٍ". متفق عليه (¬٣).
(أو) صاعًا (من مُجمَّع من ذلك) أي: من التمر والزبيب والبر
---------------
(¬١) الإجماع لابن المنذر ص / ٥١، والتمهيد لابن عبد البر (٤/ ١٣٥) والاستذكار (٩/ ٣٥٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٤٧)، وبداية المجتهد (٢/ ١٣٤)، وشرح مسلم للنووي (٧/ ٦٠) في التمر والشعير فقط. وأما البر والزبيب فقد ذكر فيهما ابن عبد البر والنووي الخلاف.
(¬٢) (٥/ ٧٣).
(¬٣) البخاري في الزكاة، باب ٧٢، ٧٣. ٧٥، حديث ١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠، ومسلم في الزكاة، حديث ٩٨٥.