كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

منه. قاله ابن معين (¬١) وابن المديني (¬٢).
(ويجزئ صاع دقيق وسويق، ولو مع وجود الحَبِّ) نص عليه (¬٣). واحتج بزيادة انفرد بها ابن عيينة، من حديث أبي سعيد: "أو صاعًا من دقيق". قيل لابن عيينة: إن أحدًا لا يذكره فيه، قال: بل هو فيه. رواه الدارقطني (¬٤). قال المجد: بل أولى بالإجزاء؛ لأنه كفى مؤنته،
---------------
= (٢/ ١٥٢)، والبيهقي (٤/ ١٦٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٥٣).
قال النسائي: الحسن لم يسمع من ابن عباس. وروى البيهقي بسنده عن ابن المديني أنه سئل عن حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الفطر، فقال: حديث بصري، وإسناده مرسل، وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط ... الخ. وقال البيهقي (٤/ ١٧٠): وردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك.
وصحَّح إسناده الدارقطني فيما حكاه عنه الحافظ في إتحاف المهرة (٧/ ٣٦).
وقال النووي في المجموع (٦/ ١٤٣). ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصف صاع من بُرٍّ، والمروي في ذلك ضعيف. وانظر التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ١٤٧٠، ١٤٧٥) فإنه ذكر طرق الحديث، وأعلّها كلها، وانظر الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى (٤/ ١٦٨)، والتمهيد (٤/ ١٢٥).
(¬١) التاريخ برواية الدُّوري (٢/ ١١١) رقم ٤٠٩٥ و (٤/ ٢٣٠) رقم ٤٠٩٥).
(¬٢) العلل ص / ٥١.
(¬٣) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٥٨٣) رقم ٨٠٢، ومسائل أبي داود ص / ٨٤.
(¬٤) (٢/ ١٤٦). وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الزكاة، باب ١٩، حديث ١٦١٨، والنسائي في الزكاة، باب ٣٩، حديث ٢٥١٢، وفي الكبرى (٢/ ٢٨) حديث ٢٢٩٣. والطحاوى في شرح مشكل الآثار (٩/ ٣٦) رقم ٣٤٢٠، والبيهقي (٤/ ١٧٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٢٩)، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا، وزاد الدارقطني: قال له علي بن المديني: يا أبا محمد -يعني ابن عيينة- أحد لا يذكر في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه. قال النسائي: ثم شك سفيان فقال: =

الصفحة 72