كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها لواحد، كالزكاة.
(ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه) لأنه رد بسبب متجدد، أشبه ما لو عادت إليه بميراث (ما لم يكن حيلة) كأن يشرط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه (وكذا الإمام أو نائبه، إذا حصلتا) أي: الفطرة وزكاة المال (عنده، فقسمهما، ردَّهما) أي: جاز للإمام أن يردهما (إلى من أُخذنا منه، وتقدم بعض ذلك) وتوضيحه (¬١).
(وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر، حتى مات. وهو تبرع استحسنه) الإمام (أحمد) (¬٢) رحمهما الله تعالى.
---------------
(¬١) (٤/ ٤٤٩).
(¬٢) مسائل أبي داود ص / ٨٦.

الصفحة 76