كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
لأحمد (¬١): كل شيء منك حسن جميل إلا خلَّة (¬٢) واحدة. فقال: وما هي؟! قال: تقول: بفسخ الحجِّ، قال: كنت أرى أنَّ لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثًا جيادًا صحاحًا كلها في فَسْخِ الحجِّ، أتركُها لقولك؟! وقد روى فَسْخَ الحجِّ إلى العُمْرة ابنُ عمر (¬٣)، وابنُ عباس (¬٤)، وجابرٌ (¬٥)، وعائشة (¬٦) وأحاديثهم متفق عليها، ورواه غيرهم من وجوه صحاح.
وفي "الانتصار" و"عيون المسائل": لو ادَّعى مدَّعٍ وجوب الفسخ لم يبعد؛ مع أنه قول ابن عباس وجماعة، واختاره ابن حزم (¬٧).
وجوابه: أنه - صلى الله عليه وسلم - "لما قَدِمَ لأربعٍ مضَيْنَ من ذي الحجَّةِ، فصَلَّى الصبحَ بالبَطْحاء، ثم قال: من شاء منكم أن يجعلها عُمْرةٌ فليجعَلْهَا عُمْرة" (¬٨).
واحتجَّ المخالف بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬٩).
---------------
(¬١) طبقات الحنابلة (١/ ١٦٨ - ١٦٩)، وانظر مسائل صالح (١/ ٣٥٨) رقم ٣٢٦، ومسائل عبد الله (٢/ ٦٩١) رقم ٩٣٣، ومسائل أبي داود ص / ١٢٤، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٤٧ - ١٤٨) رقم ٧٣٢، ٧٣٣.
(¬٢) "أي: خصلة". ش.
(¬٣) أخرجه البخاري في الحج، باب ١٠٤، حديث ١٦٩١، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢٧.
(¬٤) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب ٣، حديث ١٠٨٥، وفي الحج، باب ٣٤، حديث ١٥٦٤، ومسلم في الحج، حديث ١٢٤٠.
(¬٥) أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٥، حديث ١٥٧٠، ومسلم في الحج، حديث ١٢١٦.
(¬٦) أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٣، ٣٤، حديث ١٥٦٠، ١٥٦١، ومسلم في الحج، حديث ١٢١٣ (١٣٦).
(¬٧) المحلى (٧/ ٩٩، ١٠٧).
(¬٨) أخرجه مسلم في الحج حديث ١٢٤٠ (١٩٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(¬٩) سورة محمد، الآية: ٣٣.