كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

فصل
(ومن أحرم مطلقًا بأن نوى نفس الإحرام) أي: الدخول في نُسُك (ولم يعيِّن نُسُكًا، صحَّ) إحرامه، نصَّ عليه (¬١)، كإحرامه بمثل ما أحرم فلان، وحيث صحَّ مع الإبهام، صحَّ مع الإطلاق (وله صرفه) أي: الإحرام (إلى ما شاء) من الإنساك، نصَّ عليه (¬٢) (بالنية) لا باللفظ؛ لأن له أن يبتدئ الإحرام بأيها شاء، فكان له صَرْف المطلق إلى ذلك (ولا يجزئه العمل) من طواف وغيره (قبل النيَّة) أي: التعيين؛ لحديث: "وإنما لكُلِّ امرئ ما نَوى" (¬٣) فإن طاف قبله لم يجزئه؛ لوجوده لا في حَجٍّ ولا عُمْرة (والأَولى صَرْفُه إلى العُمْرة) لأن التمتع أفضل.
(وإن أحرم مُبْهِمًا كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان، أو) إحرامه (¬٤) (بما أحرم به فلان، وعَلِمَ) ما أحرم به فلان (انعقد إحرامُه بمثله) لحديث جابر "أن عليًّا قدم من اليَمنِ، فقال له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بمَ أهلَلْتَ؟ فقال: بما أهلَّ به النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: فأهْدِ، وامْكُثْ حرامًا (¬٥) " (¬٦). وعن أبي موسى نحوه (¬٧). متفق عليهما (فإن كان الأول أحرم مطلقًا، كان له) أي: الثاني
---------------
(¬١) الفروع (٣/ ٣٣٣)، وانظر كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٥٥٥).
(¬٢) انظر: مسائل الكوسج (٥/ ٢٣٥٣) رقم ١٦٥١، ومسائل مهنا كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٥٥٥).
(¬٣) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣)، تعليق رقم ٢.
(¬٤) في "ذ" "أحرم".
(¬٥) "أي على الإحرام". ش.
(¬٦) أخرجه البخاري في المغازي، باب ٦١، حديث ٤٣٥٢ معلقًا، ومسلم في الحج، حديث ١٢١٦ (١٤١) موصولًا.
(¬٧) أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٢، ١٢٥، حديث ١٥٥٩، ١٧٢٤، وفي العمرة، باب ١١، حديث ١٧٩٥، وفي المغازي، باب ٦٠، ٧٧، حدث ٤٣٤٦، ٤٣٩٧، =

الصفحة 108