كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

والأصل براءته (¬١). ويصح: أحرمت يومًا، أو: بنصف نُسُك، ونحوه.
لا: إن أحرم زيد فأنا مُحْرِم.
(وإن أحرم عن اثنين) استناباه في حجٍّ أو عُمْرة، وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أَولى بوقوعه عنه من الآخر (أو) أحرم (عن أحدهما لا بعينه) وقع عن نفسه دونهما؛ لما تقدم (أو) أحرم (عن نفسه وغيره، وقع عن غسه) لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوِها، فمع نيته أَولى (ويضمن) ما أخذه عنهما ليحج به عنهما، فيرد لهما بدله.

(ويُؤدَّب من أخذ من اثنين حَجَّتين؛ ليحُجَّ عنهما في عام واحد) لفعله مُحرَّمًا. نصَّ عليه (¬٢) (وإن استنابَه اثنان في عام في نُسُك، فأحرَم عن أحدهما بعينه، ولم يَنْسَه، صحَّ، ولم يصحَّ إحرامُه للآخر بعدَه) نصَّ عليه (¬٣) ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النَّحْر ورمى، لا إن علق الإحرام من المبيت ليالي منى، ورَمْي الجمار أيامها باقية، فلا يصحّ إدخال إحرام على إحرام (¬٤) (فإن نسي عمَّن أَحرمَ منهما وتعذَّرت معرفتُه، فإن فَرَّطَ) النائب (أعاد الحجَّ هنهما) لأنه لا يكون لأحدهما؛ لعدم أولويته (وإن فَرَّط الموصَى إلبه بذلك) بأن لم يسمه للنائب (غَرِمَ) الموصى إليه (ذلك) أي: نفقة الحج عنهما (وإلا) أي: وإن لم يكن ذلك بتفريط النائب (¬٥)، ولا الموصى إليه؛ بأن سمَّاه الموصى إليه
---------------
(¬١) "إذا لم تكن حجة الإسلام باقية في ذمته". ش.
(¬٢) الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى ص / ١٨٠.
(¬٣) الفروع (٣/ ٣٣٩).
(¬٤) في "ذ": "الإحرام على الإحرام".
(¬٥) في "ذ": عن النائب".

الصفحة 111