كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
في حديث ابن ماجه من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأُذُنَان من الرَّأسِ" (¬١) (وتقدم ذلك في) باب (الوضوء) ومنه أيضًا: النزعتان والصدغ، والتحذيف والبياض فوق الأذنين (فما كان منه) أي: الرأس (حَرُمَ على ذَكَرٍ تغطيتُه) لما تقدم (فإن غطَّاه) أي: الرأس (أو) غطَّى (بعضَه، حنى أذنيه بلاصِقٍ مُعتادٍ أو لا) أي: أو بلاصق غير معتاد (كعِمامة وخِرقةٍ وقِرطاس فيه دواءٌ أو غيره، أو لا دواء فيه، و) كـ (عصابةٍ لصُداع ونحوه) كرمد (ولو يسيرًا، وطِين (¬٢) طَلَاه به، أو بحنَّاء أو غيره، ولو بنُوْرَة؛ (¬٣) لعُذر أو غيره، فعليه الفِديةُ) لأنه فعل محرَّمًا في الإحرام يقصد به الترفّه، أشبه حَلْق الرأس.
(وإن استظلَّ في مَحْمِل) -ضبطه الجرهري كالمجلس، وعكس ابن مالك (¬٤) (ونحوه من هودج وعمَّاريَّة (¬٥) ومَحَارة (¬٦)، حَرُمَ، وفدي) لأن ابن عمر "رأى على رَجُلٍ مُحْرِمٍ عُودًا يَسْتُرُةُ مِن الشَّمْس فنهاهُ عن
---------------
= محمد أبي الجمل عن عبيد الله، عن نافع، عن بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. قال العقيلي: لا يتابع علي رفعه إنما هو موقوف. وضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ١٣٩) وقال في السنن الكبرى: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عن أهل العلم بالحديث، وقد روى هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا، والمحفوظ موقوف. انظر التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٢).
(¬١) تقدم تخريجه (١/ ٢٢٩) تعليق رقم ١.
(¬٢) في "ح" و "ذ": "أو طين".
(¬٣) النُّورة: أخلاط تُضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتُستعمل لإزالة الشَّعر.
المصباح المنير ص / ٨٦٦، وانظر ما تقدم (١/ ١٦٠).
(¬٤) انظر: لامية الأفعال ص / ٢٠٢.
(¬٥) العمَّارية: محمل كبير مظلَّلٌ، يُجعل على البعير من الجانبين كليهما. انظر: النظم المستعذب (١/ ١٨٣). وانظر ما تقدم (٣/ ٢٥٨).
(¬٦) المَحارة: شِبْه الهَودج. انظر: القاموس المحيط ص / ٣٨١، مادة (حور).