كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

لم يَجِدِ النَّعلينِ". متفق عليه (¬١)، ورواه الأثبات وليس فيه: "بعرفات". وقال مسلم (¬٢): انفرد بها شعبة. وقال البخاري (¬٣): تابعه ابن عيينةَ عن عمر (¬٤).
(ومثله) أي: السراويل (لو شَقَّ إزارَه، وشَدَّ كلَّ نصفٍ على ساقٍ) لأنه في معناه.
(ومتى وجد إزارًا، خَلَعه) أي: السراويل، كالمتيمم يجد الماء (وإن اتَّزر) المُحْرِم (بقميص، فلا بأس) به؛ لأنه ليس لبسًا للمخيط المصنوع لمثله.
(وإن عَدِمَ نعلين، أو) وجدَهما و (لم يمكن لبسهما) لضيقٍ أو غيره (لَبِسَ خُفَّين أو نحوهما من رانٍ وغيره) كسر موزة (¬٥)، وزربول؛ (¬٦) لحديث ابن عباس السابق (بلا فِدية) لظاهر الخبر، ولو وجبت، لبيَّنها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (ويحرُمُ قَطْعُهما) أي: الخُفَّين؛ لحديث ابن عباس السابق، ولمسلم عن جابر مرفوعًا مثله (¬٧)، وليس فيه: "يخْطُبُ بعَرَفَات". ولم يذكر في هذين الحديثين الخُفَّين (¬٨)، ولقول علي: "قَطْعُ الخُفَّينِ فَسادٌ" (¬٩)؛ ولأن الخف ملبوس أُبيح لعدم غيره،
---------------
(¬١) البخاري في جزاء الصيد، باب ١٥، ١٦، حديث ١٨٤١، ١٨٤٣، وفي اللباس، باب ١٤، ٣٧، حديث ٥٨٠٤، ٥٨٥٣، ومسلم في الحج، حديث ١١٧٨.
(¬٢) في الحج عقب حديث ١١٧٨.
(¬٣) في الحج، باب ١٣٢، حديث ١٧٤٠.
(¬٤) في "ح" و "ذ": "عمرو"، وهو الصواب كما في البخاري.
(¬٥) تقدم التعريف بها (١/ ١١٠).
(¬٦) نوع من الخفاف، وقد تقدم ذكره (١/ ٢٧٠).
(¬٧) في الحج، حديث ١١٧٩.
(¬٨) في "ح" و "ذ": "قطع الخفين"، وهو الصواب.
(¬٩) لم نقف على من خرجه مسندًا، وذكره ابن القيم في حاشيته على من أبي داود =

الصفحة 129