كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

إن قصد المُحِلُّ إعانة المُحرِم ومساعدته على قتل الصيد، توجه ما قاله القاضي، فإنه يكره له ذلك، أو يحرم عليه، كما إذا باع مَن لا جُمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء. قاله في "القواعد الفقهية" في التاسعة والعشرين (¬١).
(ثم إن كان جَرحُ أحدهما) أي: الحلال والمُحرِم (قبل صاحبه، والسابقُ) بالجرح (الحلالُ، أو السَّبعٌ، فعلى المُحرِم جزاؤه مجروحًا) اعتبار بحال جنايته عليه؛ لأنه وقت الضمان (وإن سبقه المُحرم) فجَرحه (و أحدهما) أي: الحلال أو السَّبعُ (فعلى المُحرِم أرش جَرحِه) فقط؛ لأنه لم يوجد منه سوى الجرح (وإن كان جرحهما في حالة واحدة، أو جرحاه) أحدهما بعد الآخر (ومات منهما، فالجزاء كله على المحرِم) تغليبا للوجوب، كما سبق. وإن جَرَحه مُحرِم ثم قتله محرِم، فعلى الأول أرش جرحه، وعلى الثاني تتمة الجزاء.
(وإذا دلَّ محرِمٌ محرمًا على صيد، ثم دل الآخرُ محرما آخر) ثم (كذلك إلى عشرة فقتله العاشر، فالجزاء على جميعهم) لاشتراكهم في الإثم والتسبب (وإن قتله الأول، فلا شيء) على غيره؛ لأن الغير لم يقتل ولم يتسبب في القتل.
(ولو دلَّ حلالٌ حلالًا على صيد في الحرم، فكدلالة مُحرم مُحرِمًا عليه) أي: على الصيد، فيكون جزاؤه بينهما، نصٌّ عليه (¬٢).
(وإن نصب) حلالٌ (شَبكة ونحوها) كفخ (ثم أحرم) لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة (أو أحرم ثم حفر بئرًا بحق، كـ) أن حَفَرها في (داره ونحوها) من ملكه أو موات (أو) حفر البئر (للمسلمين بطريق
---------------
(¬١) بل في القاعدة الثامنة والعشرين ص / ٣٨.
(¬٢) انظر: المغني (٥/ ١٣٤ - ١٣٥)، والفروع (٣/ ٤٧٢).

الصفحة 145