كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
واسع، لم يضمن ما تلف بذلك) لعدم تحريمه (ما لم يكن حيلة) على الاصطياد، فإن كان حيلة ضَمِنَ؛ لأن الله تعالى عاقب اليهود على نَصْبِ الشَّبَكِ يوم الجمعة وأخذِ ما سقط فيها يوم الأحد. وهذا في معناه، وشَرعُ من قبلنا شَرعٌ لنا؛ ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه.
(وإلا) أي: وإن لم يكن حفر البئر بحقٍّ، كحفرها بطريق ضيق ونحوه (ضَمِنَ) ما تلف بها عن الصيد (كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة) قال ابن عقيل: لو باع فخًّا أو شبكة منصوبين، فوقع فيهما صيد في الحرم، أو مملوكًا للغير، لم يسقط عنه ضمانه، ذكره عنه في "القواعد الفقهية" (¬١).
(ويحرمِ على المحرِم أكل صيد صاده) هو أو غيره من المُحرِمين (أو ذبَحه، أو دلَّ عليه حلالًا أو أعانه عليه أو أشار إليه) لما تقدم في حديث أبي قتادة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل منكم أحدٌ أمَرهُ أن يحمِل عليه، أو أشارَ إليه؟ قالوا: لا. قال: كلُوا ما بَقيَ مِنْ لَحمهَا" متفق عليه (¬٢).
(وكذا) يحرم على المُحْرِم (أكلُ ما صِيدَ لأجله) نقله الجماعة (¬٣)؛ لما في "الصحيحين" بن حديث الصعب بن جَثَّامة: "أنهُ أهْدَى للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحْشيًّا، فردهُ عليهِ، فلما رأى ما في وجههِ، قال: إنا لم نَرُدَّهُ علَيكَ إلَّا أنا حُرُمٌ" (¬٤)، وررى الشافعي، وأحمد من حديث جابر
---------------
(¬١) في القاعدة الرابعة والعشرين ص / ٣٤.
(¬٢) تقدم تخريجه (٦/ ١٤٣) تعليق رقم (٢).
(¬٣) انظر: مسائل صالح (١/ ٢٠٤) رقم ١٣٢، ومسائل عبد الله (٢/ ٧٠٩) رقم ٧٤٩.
(¬٤) البخاري في جزاء الصيد، باب ٦، حديث ١٨٢٥، وفي الهبة، باب ٦، ١٧، حديث ٢٥٧٣، ٢٥٩٦، ومسلم في الحج، حديث ١١٩٣.