كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

(ويحِلُّ) بيض الصيد الذي كسره مُحرِم، ولبنه الذي حَلَبه مُحرم (للحلال) لأنَّ حِلَّه على المُحِلِّ لا يتوقف على الكسر أو الحلب، ولا يعتبر لواحد منهما أهلية الفاعل، فلو كسره أو حلبه مجوسي، أو بغير تسمية، حَلَّ.
(وإن كسَره) أي: بيض الصيد، وكذا لو حَلَب لبنه (حلال، فكَلَحمِ صَيدٍ، إن كان أخذه لأجل المُحرم، لم يبح) للمحرم (أكله) كالصيد الذي ذُبح لأجله (وإلا) أي: وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المحرم (¬١) (أبيح) للمُحرم، كصيد ذَبَحَه حلال لا لقصد المحرم.
(ولو كان الصيد مملوكًا) وأتلفه المحرم، أو تلف بيده، أو بيضه، أو لبنه (ضمنه جزاء) لمساكين الحرم (وقيمته) لمالكه (¬٢) لأنهما سببان مختلفان.
(ولا يملك) المحرم (الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله، ولا باتِّهاب، ولا باصطياد) لخبر الصعب السابق (¬٣)، فليس محلًّا للتمليك له؛ لأنَّ الله حرّمه عليه كالخمر (فإن أخذه) أي: الصيد، محرم (بأحد هذه الأسباب) أي: الشراء والاتهاب والاصطياد (ثم تَلِفَ) الصيد (فعليه) أي: المحرم الآخذ له (جزاؤه) لما تقدم من الآية.
(وإن كان) الصيد (مبيعًا) وتلف بيد المحرم المشتري (فعليه القيمة لمالكه) لأنَّه مقبوض ببيع فاسد، فيضمنه كصحيحه (و) عليه (الجزاء) لمساكين الحرم؛ لعموم: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ
---------------
(¬١) في "ح" و "ذ": "لأجله، أي: المحرم".
(¬٢) في "ح": "لمالك".
(¬٣) تقدم تخريجه (٦/ ١٤٦) تعليق رقم (٤).

الصفحة 151