كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
(ويَجِبَان في العُمُرِ مرةً واحدةً) لما روى أبو هريرة قال: "خطبنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس، قد فُرض عليكم الحَجُّ فحجُّوا، فقال رجلٌ: أكلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثًا، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لو قلتُ: نعم، لوجَبَتْ، ولمَا استطعتُمْ" رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬١).
وعن ابن عباس قال: "خطبنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناسُ، كُتبَ عليكم الحجُّ، فقامَ الأقرعُ بن حابس، فقال: أفي كلِّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فقال: لو قلتُهَا؟ لوجبَتْ، ولو وجبت لم تعمَلُوا بها، ولم تستطيعُوا أن تعْمَلوا بها، الحجُّ مرةً، فمن زادَ فهو تَطوُّعٌ". رواه أحمد والنسائي (¬٢) بمعناه.
(على الفَوْرِ) نصَّ عليه (¬٣). فيأثم إن أخَّر بلا عُذرٍ، بناء على أنَّ
---------------
(¬١) أحمد (٢/ ٥٠٨)، ومسلم في الحج، حديث ١٣٣٧، والنسائي في المناسك، باب ١، حديث ٢٦١٨.
(¬٢) أحمد (١/ ٢٥٥، ٢٩٠. ٣٧٠)، والنسائي في المناسك، باب ١، حديث ٢٦١٩. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في المناسك، باب ١، حديث ١٧٢١، وابن ماجه في المناسك، باب ٢، حديث ٢٨٨٦، وابن أبي شيبية (٤/ ٨٥)، وعبد بن حميد (١/ ٥٧٣) حديث ٦٧٦، والدارمي في الحج، باب ٤، حديث ١٧٨٨، ١٧٨٩، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٦٩) حديث ٧٧٤، والدارقطني (٢/ ٢٧٨ - ٢٨٠)، والحاكم (١/ ٤٤١، ٤٧٠ و ٢/ ٢٩٣)، والبيهقي (٤/ ٣٢٦ و ٥/ ١٧٨)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ١٠) حديث ٩١٣٨.
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح. ووافقه الذهبي. وقال -أيضًا- (٢/ ٢٩٣): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وحسَّن إسناده النووي في المجموع (٧/ ٨). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٠): وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ... ورجاله ثقات. وانظر نصب الراية (٣/ ١).
(¬٣) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى ص / ١٨١، والأحكام السلطانية =