كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

الاستمتاع، فلم يحرمه الإحرام، كشراء الإماء.
وجوابه: ما روى مسلم عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجهَا وهو حلال. قال: وكانت خالتِي وخالةَ ابن عباس" (¬١). ولأبي داود: "وتَزوَّجَني (¬٢) ونحنُ حَلالانِ بِسرفٍ" (¬٣). وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزَوَّجَ مَيمُونةَ حلالًا، وبَنى بهًا حَلالًا، وكنْتُ الرسُولَ بينهما" إسناده جيد، رواه أحمد والترمذي وحسَّنه (¬٤). وقال ابن المسيب: إن ابن عباس
---------------
(¬١) في النكاح، حديث ١٤١١ (٤٨).
(¬٢) في "ح": "تزوجني" وهو الموافق لرواية أبي داود.
(¬٣) في المناسك، باب ٣٩، حديث ١٨٤٣، وأخرجه -أيضًا- أحمد (٦/ ٣٣٢)، والدارمي في الحج، باب ٢١، حديث ١٨٣١، وابن الجارود (٢/ ٧٦) حديث ٤٤٥، (٣/ ٣٦) حديث ٦٩٥، وأبو يعلى (١٣/ ٢٤) حديث ٧١٠٦، والطحاوي (٢/ ٢٧٠)، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤٤٣) حديث ٤١٣٦، ٤١٣٧، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٤٧٣) حديث ١٠٥٨، وفي الأوسط (٩/ ٤٢٠) حديث ٨٩٠٢، والإسماعلي في معجمه (٣/ ٨٠٨) حديث ٤١٠، والدارقطني (٣/ ٢٦٢)، والبيهقي (٧/ ٢١٠) وانظر الحديث الآني.
(¬٤) أحمد (٦/ ٣٩٣)، والترمذي في الحج، باب ٢٣، حديث ٨٤١. وأخرجه -أيضًا- النسائي في الكبرى (٣/ ٢٨٨) حديث ٥٤٠٢، وابن سعد (٨/ ١٣٤)، والدارمي في المناسك، باب ٢١، حديث ٨٢٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٣٣٧)، حديث ٤٦١، والروياني في مسنده (١/ ٤٦٧) حديث ٧٠٣، والطحاوي (٢/ ٢٧٠)، وفي شرح مشكل الآثار (١٤/ ٥١٢) حديث ٥٨٠٠، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤٣٨، ٤٤٢) حديث ٤١٣٠، ٤١٣٥، والطبراني في الكبير (١/ ٣١٠) حديث ٩١٠، والدارقطني (٣/ ٢٦٢)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٦٤)، والبيهقي (٥/ ٦٦، ٧/ ٢١١)، وفي دلائل النبوة (٤/ ٣٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٢)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٢٥٢) حديث، كلهم من طريق حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، =

الصفحة 161