كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

(ومن وَجَبت عليه بدنةٌ، أجزأته) عنها (بقرةٌ) لقول جابر: "كنا ننحَرُ البدَنةَ عن سَبْعَةٍ. فقيلَ له: والبقرة؟ فقال: وهل هِيَ إلا مِنَ البدْنِ" رواه مسلم (¬١) (كعكسه) أي: إجزاء البدنة عن بقرة (¬٢) (ولو) كان ذبح البقرة عن البدنة أر بالعكس (في جزاء صيدٍ ونَذرٍ) مطلق، فإن نوى شيئًا بعينه، لزِمه ما نواه، قاله ابن عقيل.
(ويجزئه عن كل واحدة منهما) أي: من البدنة والبقرة (سَبعُ شياه) ولو في نَذْرٍ، أو جزاء صيد، قدمه في "الشرح".
(ويجزئه عن سَبعِ شياه بدنةٌ أو بقرة) سواء وجد الشياه أو عدمها؛ لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتمتعون، فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر: "أمَرَنَا رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترِكَ في الإبلِ والبقرِ، كل سَبعَة مِنا في بدَنةٍ" رواه مسلم (¬٣) (وذَكرَ جماعة: إلا في جزاء صيد) فلا تجزئ بدنة عن بقرة، ولا عن سبع شياه.
---------------
(¬١) في الحج، حديث ١٣١٨ (٣٥٣).
(¬٢) في "ح": "البقرة".
(¬٣) في الحج، حديث ١٣١٨ (٣٥١).

الصفحة 202