كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
باب جزاء الصيد على طريق التفصيل
(جزاؤه ما يستحق بدله) أي: الصيد على من أتلفه بمباشرة أو سبب (من مثلِه) أي: الصيد (ومقارِبه وشِبهِه) لعله عطف تفسير للمراد من المِثل؛ دفعًا لما يتوهم من إرادة المماثلة اللغوية، وهي اتحاد الاثنين في النوع (¬١). كما ذكرته في "الحاشية" عن "الطوالع" (¬٢).
والجزاء -بالمدِّ والهمز- مصدر جزيته بما صَنَع، ثم أطلق بمعنى المفعول.
قال أبو عثمان في "أفعاله" (¬٣): جزا الشيء عنك، وأجزا: إذا قام مقامك، وقد يهمز.
(ويجتمع الضمانُ) لمالكه (والجزاءُ) لمساكين الحرم (إذا كان) الصيد (ملكًا للغير) أي: غير متلفه؛ لأنه حيوان مضمون بالكفارة، فجاز أن يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه كالعبد (وتقدم) في السادس من المحظورات (¬٤).
(ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرحِ وقبل الموت) ككفَّارة قتل الآدمي، وتقدم (¬٥).
(وهو) أي: الصيد (ضربان):
---------------
(¬١) "أي اتحاد الاثنين في الجنس مجانسة، وفي النوع مماثلة، وفي الكيف مشابهة، وفي الكم مساواة، وفي الإضافة مناسبة، وفي الخاصة مشاكلة، وفي الأطراف مطابقة، وفي وضع الأجزاء موازاة. انتهى كلام الطوالع ص / ١٧٧" ا هـ. ش.
(¬٢) طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي ص / ١٧٧.
(¬٣) الأفعال لأبي عثمان السرقسطي (٢/ ٢٥٣).
(¬٤) (٦/ ١٥١).
(¬٥) (٦/ ١٨١).