كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

باب صيد الحرمين ونباتهما
أي: حرم مكة والمدينة (يَحرمُ صيدُ حَرَمِ مكة على الحلال والمُحْرم) إجماعًا (¬١)؛ لما روى ابن عباس مرفوعًا أنه قال يوم فَتحِ مكة: "إن هذا البلدَ حرَّمَهُ الله يوم خلقَ السماواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحُرمةِ الله إلى يوم القيامةِ، لا يُختلى خلاهَا، ولا يُعْضَدُ شَوكها، ولا يُنَفّرُ صيدُهَا، ولا تُلتقطُ لُقَطتُها إلا مَنْ عَرَّفها، فقال العباس: إلا الإزخِر؛ فإنَّهُ لقينهم (¬٢) وبيوتهِم، قال: إلَّا الإذخِر" متفق عليه (¬٣).
وعُلم منه: أن مكة كانت حرامًا قبل إبراهيم، وعليه أكثر العلماء. وقيل: إنما حُرِّمت بسؤال إبراهيم، وفي الصحيحين من غير وجه: "إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَهَا" (¬٤) أي: أظهر تحريمها.
(فمن أتلف منه) أي: من صيد حَرَمِ مكة (شيئًا، ولو كان المُتلِف كافرًا، أو صغيرًا، أو عبدًا) لأن ضمانه كالمال، وهم يضمنونه (فعليه ما
---------------
(¬١) انظر: الإجماع لابن المنذر ص / ٦٨.
(¬٢) القين: الحداد والصائغ (النهاية ٤/ ١٣٥).
(¬٣) البخاري في الجنائز، باب ٧٦، حديث ١٣٤٩، وفي الحج، باب ٤٣، حديث ١٥٨٧، وفي جزاء الصيد، باب ٩، ١٠، حديث ١٨٣٣، ١٨٣٤، وفي البيوع، باب ٢٨، حديث ٢٠٩٠، وفي اللقطة، باب ٧، حديث ٢٤٣٣، وفي الجزية والموادعة، باب ٢٢، حديث ٣١٨٩، ومسلم في الحج، حديث ١٣٥٣.
(¬٤) البخاري في الجهاد والسير، باب ٧٤، حديث ٢٨٩٣، وفي الأطعمة، باب ٥٢٨ حديث ٥٤٢٥، وفي الدعوات، باب ٣٦، حديث ٦٣٦٣، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ١٦، حديث ٧٣٣٣، ومسلم في الحج، حديث ١٣٦٥، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

الصفحة 217