كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

باب دخول مكة وما يتعلَّق به من الطواف والسعى وغيره
(يُسنُّ الاغتسالُ لدخولها) - ولو كان بالحَرَم - ولدخول (¬١) حَرَمِها (ولو لحائضٍ) ومثلها النُّفساء، فتغتسل لدخول مكة، وتقدم في الغسل (¬٢).
(و) يُسنُّ (أن يدخُلَها نهاراً) لفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬٣). قال في "الفروع": وقيل: وليلاً، نقل ابن هانئ (¬٤): لا بأس به، وإنما كرِهه من السُّرَّاق. انتهى. وأخرج النسائي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها ليلاً ونهاراً" (¬٥). (من أعلاها)
---------------
(¬١) فى "ذ": "ولدخوله".
(¬٢) (١/ ٣٥٩).
(¬٣) أخرج البخاري في الحج، باب ٣٩، حديث ١٥٧٤، ومسلم في الحج، حديث ١٢٥٩ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "بات النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة".
(¬٤) لم نقف عليه في مسائل ابن هانئ المطبوعة، وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٤١١).
(¬٥) دخوله - صلى الله عليه وسلم - مكة نهاراً: أخرجه النسائي في مناسك الحج، باب ١٠٣، حديث ٢٨٦٢، وفي الكبرى (٢/ ٣٨١) حديث ٣٨٤٥. وتقدم في التعليق السابق أنه في الصحيحين. أما دخوله - صلى الله عليه وسلم - مكة ليلاً: فقد أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣٨١، ٤٧٤) حديث ٣٨٤٦، ٣٨٤٧، ٢٣٤٤، ٤٢٣٥، ٤٢٣٦. وأخرجه - أيضاً - الترمذي في الحج، باب ٩٢، حديث ٩٣٥، وأحمد (٣/ ٤٢٦، ٤٢٧)، والأزرقي في أخبار مكة (١/ ٢٠٧)، والدارمي في المناسك، باب ٤١، حديث ١٨٦١، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٢٦) حديث ٧٧٠، والبيهقي (٤/ ٣٥٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٤٠٨، ٤٠٩)، وابن عساكر في تاريخه (٣٦/ ٢٩٣) من محرّش الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الجعرانة معتمراً، فدخل مكة ليلاً، فقضى=

الصفحة 234