كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
(يرفع بذلك) الدُّعاء (صوتَه إنْ كان رَجُلًا) لأنه ذكر مشروع، فاستُحب رَفعُ الصوت به، كالتلبية (وما زاد من الدُّعاء فَحَسن) لأن تلك البقاع مظنّةُ الإجابة.
(ثم يَبتدئ بطواف العُمرة، إن كان معتمِراً) أي: مُحرِمًا بالعُمرة، متمتعاً أو غيره (ولم يحتج أن يطوفَ لها طواف قُدومٍ) كمن دخل المسجدَ، وقد أُقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد.
(و) يبتدئ (بطواف القُدومِ - ويُسمَّى طوافَ الوُرود - إن كان مُفرِداً، أو قارناً، وهو تحية الكعبة) فاستُحبت البداءة به، ولقول عائشة: "إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قَدِم مكَّة، توضأ، ثم طاف بالبيت" متفق عليه (¬١)، ورُوي عن أبي بكر، وعمر، وابنه، وعثمان، وغيرهم (¬٢).
---------------
= بهذا الإسناد.
قلنا: وفي إسناده محمد بن عبد الله بن أبي رافع مجهول، كما في التقريب (٦٠٥٤).
جـ - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ١٥٧) وقال: غريب من حديث محمد والفضل الرقاشي؛ لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
د - ابن عباس رضي الله عنها: أخرجه الخطيب في تاريخه (٣/ ١٣١).
قال الخطيب: غريب من حديث شعبة لا أعلم له وجهاً غير هذا، قلنا: وفي سنده الضحاك بن مزاحم يرويه عن ابن عباس ولم يلق ابن عباس. انظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٢٩٣).
هـ - وروي مرسلاً: أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ٣٥٧، حديث ٥٢٣، وابن أبي شيبة (١٠/ ٣٤٠)، والخرائطي في فضيلة الشكر ص/ ٤٢، حديث ٣٢، والطبراني في الدعاء (٣/ ٢٦٤) حديث ١٧٧٠، من طريق حبيب، عن بعض أشياخه مرسلاً.
(¬١) البخاري في الحج، باب ٦٣، ٧٨، حديث ١٦١٤، ١٦٤١، ومسلم في الحج، حديث ١٢٣٥.
(¬٢) رواه البخاري في الحج ٨ باب ٦٣، ٧٨، حديث ١٦٤١، ١٦١٤ ومسلم في الحج، حديث ١٢٣٥.