كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

الرَّمي (¬١). وعن أبي بكر "أنهُ طافَ بابْنِ الزبير في خِرقةٍ" (¬٢)، رواهما الأثرم.
(لكن لا يجوز أن يرمي عنه) أي: عن الصغير (إلا من رمى عن نفسه، كما في النيابة في الحجِّ، أي: إن كان الوليُّ مُحْرِمًا) بفرضه، قاله في "المبدع" و"شرح المنتهى" ورمى (¬٣) عن الصغير أولًا (رَقَعَ) الرميُ (عن نفسه) كمن أحرم عن غيره وعليه حَجَّة الإسلام (وإن كان) الوليُّ
---------------
= فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان". وقال: هذا حديث غريب، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها. ا هـ. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٩٦٤): أشعث بن سوار ضعيف، وأبو الزبير مدلس، وله علة أخرى، وذلك أنه مضطرب المتن. ووافقه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٩)، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٤٨٢): غلط [محمد بن إسماعيل] غلطة ضخمةً، والصواب رواية أبي بكر بن أبي شيبه لهذا الخبر في مصنقه. قلنا: وقد تقدم تخريج رواية ابن أبي شيبة هذه آنفًا. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٠): وفيه أشعث بن سوار، وهو ضعيف. قلنا: لم ينفرد به، بل تابعه أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، به، رواه ابن عدي (١/ ٤٢٦)، والبيهقي (٥/ ١٥٦)، وأيمن بن نابل قال فيه ابن عدي: لا بأس به فيما يرويه ... ولم أر أحدًا ضعَّفه ممن تكلم في الرجال، وأرجو أن أحاديثه لا بأس بها، صالحة. لكن يبقى في السند عنعنة أبي الزبير.
(¬١) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. ورواه -أيضًا- أبو داود في مسائله ص / ١١٦، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٦٠) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه.
(¬٢) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٥/ ٧٠) رقم ٩٠٢٦، وابن أبي شيبة (١٣/ ٩٠، ١٤/ ٧٩)، وبن أبي الدنيا في العيال (٢/ ٨٤٩) رقم ٦٤٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٤١٠) رقم ٥٧٢، وفي الأوائل ص ٩٣، رقم ١٢٢، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ٧٧٨) رقم ٢٠٦٤، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (١/ ١٩٩)، وابن عساكر في تاريخه (٢٨/ ١٥٧)، وانظر الإصابة (٦/ ٥٨).
(¬٣) في "ذ": (وإن رمى).

الصفحة 25