كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
(وإنْ شَقَّ) استلامُهما للزحام (أشار إليهما) لما مرَّ.
(ويقول كلَّما حاذى الحَجَرَ الأسود: الله أكبر، فقط) لحديث البخاري عن ابن عباس قال: "طاف النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على بعير، كلَّما أتى الرُّكن، أشار بيده وكبَّر" (¬١).
(وله القراءةُ في الطواف، فتُستحبُّ) القراءة فيه، نصَّ عليه (¬٢). قال القاضي وغيره: ولأنه صلاة، وفيها قراءة ودعاء، فيجب كونه مثلها، و (لا) يُستحبُّ (الجهرُ بها) أي: القراءة في الطواف (ويُكره) الجهرُ بالقراءة (أن غلَّط المصلِّين) قلت: أو الطائفين.
(و) يقول (بين) الرُّكن الذي به الحَجَر (الأسود، و) الرُّكن
---------------
= باب ١٥٦، حديث ٢٩٤٧، وفي الكبرى (٢/ ٤٠٢) حديث ٣٩٢٨، وأحمد (٢/ ١٨، ١١٥)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ١١٦) حديث ٩١، وابن خزيمة (٤/ ٢١٦) حديث ٢٧٢٣، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة (٣/ ٢٣٣)، والطحاوي (٢/ ١٨٣)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٢٧) حديت ١٣٥٦٩، والحاكم (١/ ٤٥٦)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٩٦) وابن حزم في حجة الوداع ص / ١٥٤، حديث ٦٠، والبيهقي (٥/ ٧٦، ٨٠) وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٦١).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٢٧) حديث ١٣٥٦٩، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٠٣، ٣١١) عن مجاهد عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلم الركن اليماني والحجر ولا يستلم غيرهما. وأصل الحديث في البخاري في الحج، باب ٥٧، حديث ١٦٠٦، ومسلم في الحج، حديث ١٢٦٨ (٢٤٥) ولفظه: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر، مذ رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمها في شدّةٍ ولا رخاء.
(¬١) أخرجه البخاري في الحج، باب ٦٢، ٧٤، حديث ١٦١٣، ١٦٣٢، وفي الطلاق، باب ٣٤، حديث ٥٢٩٣. وأخرجه - أيضًا - مسلم في الحج، حديث ١٢٧٢ بنحوه.
(¬٢) مسائل الأثرم، ومسائل أبي طالب كما في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٨٢)، وانظر مسائل أبي داود ص/ ١٣١.