كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
بوجهه - وعلى قياسه: لو مَسَّ أعلى جدار الحِجْر.
(وإان طاف في المسجد من وراء حائلٍ من قُبَّةٍ وغيرها، أجزأ) الطواف؛ لأنه في المسجد.
(وإن طافَ على سَطْحِه) أي: المسجد (توجَّه الإجزاءُ) كصلاته إليها (قاله في "الفروع").
وإن قَصَدَ في طواقه غريمًا، وقَصَدَ معه طوافًا بنيَّة حقيقية لا حُكْمية، توجَّه الإجزاء في قياس قولهم، ويتوجَّه احتمال كعاطس قَصَد بحمده قراءة، وفي الإجزاء عن فَرْض القِراءة وجهان. قاله في "الفروع".
(وإن شكَّ في عدد الأشواط، أخذ ياليقين) ليخرج من العُهدة بيقين. (وَتقبلُ قولَ عَدلَين) في عدد الأشواط، كعدد الرَّكعات في الصلاة.
(ويُسنُّ فِعْلُ سائرِ المناسك) عن السَّعي والوقوف والرَّمي وغيرها (على طهارة) وتقدم في الوضوء (¬١).
(وإن قَطَعَ الطَّواف بفَضْلٍ يسير) بنى من الحَجَر؛ لعدم فوات الموالاة بذلك.
(أو أقيمت صلاةٌ مكتوبةٌ) صلَّى وبنى؛ لحديث: "إذا أُقيمت الصَّلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬٢)، والطَّواف صلاة، فتدخل في العموم.
(أو حضرت جنازةٌ، صَلَّي وبنى) لأنها تفوت بالتشاغل عنها (ويكون البناءُ من الحَجَر) الأسود (ولو كان القطعُ من أثناء الشَّوْطِ) لأنه لا يعتد ببعض شَوْطٍ قطع فيه (¬٣)؛ وحُكْم السعي في ذلك كطواف.
---------------
(¬١) (١/ ٢٠٠).
(¬٢) تقدم تخريجه (٣/ ١٥٦)، تعليق رقم (٣).
(¬٣) في "ح": "منه".