كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
الرجال والنِّساء) فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "صلَاّهما والطوّاف بين يديه، ليس بينهما شيء" (¬١). وكان ابن الزبير يصلِّي والطُّوَّاف بين - يديه، فتمرُّ المرأةُ بين يديه، ينتظرها حتى ترفع رجلَها، ثم يسجد (¬٢).
وكذا سائر الصلوات بمكَّة، لا يعتبر لها سُترة، قاله في "الشرح" (وتقدم) في الصلاة موضحاً (¬٣).
(وتكفي عنهما) أي: عن ركعتي الطواف (مكتوبةٌ، وسُنَّةٌ راتبةٌ) كركعتي الإحرام، وتحية المسجد.
(ويُسنُّ الإكثار من الطَّواف كلَّ وقتٍ) وتقدم (¬٤) نصُّ الإمام أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٧)، وأبو داود في المناسك، باب ٨٩، حديث ٢٠١٦، والنسائي في المناسك، باب ١٦٢، حديث ٢٩٥٩، وابن ماجه في المناسك، باب ٣٣، حديث ٢٩٥٨، وعبد الرزاق (٢/ ٣٥) رقم ٢٣٨٣، ٢٣٨٨، والحميدي (١/ ٢٦٣) حديث ٥٧٨، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٤٢٨، وأحمد (٦/ ٣٩٩)، والأزرقي في أخبار مكة (١/ ٦٧)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ١٠٩) حديث ١٢٣١، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٠٢)، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٠٠)، وأبو يعلى (١٣/ ١١٩)، حديث ٧١٧٣، والطحاوي (١/ ٤٦١)، وفي شرح مشكل الآثار (٧/ ٢٣)، حديث ٢٦٠٧، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٨٩)، حديث ٦٨٣، والبيهقي (٢/ ٢٧٣) وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ١٩٤) حديث ٤٢٤٠، والمزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ١٦٢)، عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٥٧٦): رجاله موثقون، إلا أنه معلول. وقال المنذري في مختصر السنن (٢/ ٤٣٤): في إسناده مجهول.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٥) رقم ٢٣٨٦، وابن المنذر فى الأوسط (٥/ ١٠٤) رقم ٢٤٧٥.
(¬٣) (٢/ ٤٢٠).
(¬٤) (٣/ ١٠). وانظر مسائل أبي داود ص/ ١١٤، ١٣٢.