كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
(وله جَمْعُ أسابيعَ) من الطواف (فإذا فرغ منها، ركع لكلِّ أسبوع ركعتين) لفعل عائشة (¬١) والمِسور بن مَخْرمة (¬٢) (والأولى) أن يُصلِّي (لكلِّ أسبوع عقبه) لفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬٣).
(ولا يُشرعُ تَقبيلُ المَقام ولا مسحُه) لعدم وروده.
(فرع: إذا فرغ المتمتِّعُ) من العُمرة والحجِّ (ثم عَلِم أنه كان على غير طهارة في أحد الطَّوافين، وجَهِلَه) أي: الطواف الذي كان فيه على غير طهارة (لَزِمه الأشدُّ) ليبرئ ذمَّته بيقين (وهو) أي: الأشد (كونه) بلا طهارة (في طواف العُمْرة، فلم تصحَّ) لفساد طوافها (ولم يحلَّ منها) بالحَلْقِ؛ لفساد الطواف (فيلزمه دَمٌ للحَلْق) لبقاء إحرامه (ويكون قد أدخل الحجَّ على العُمرْة، فيصير قارناً، ويجزئه الطواف للحَجِّ) إي: طواف الإفاضة (عن النُّسكين) أي: الحج والعُمْرة، كالقارن في ابتداء إحرامه.
قلت: الذي يظهر لزوم إعادة الطَّواف؛ لاحتمال أن يكون المتروك منه (¬٤) الطهارة هو طواف الحَجِّ، فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته.
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٦٥) رقم ٩٠١٦.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٦٤) رقم ٩٠١٤.
(¬٣) أخرج البخاري في الصلاة، باب ٣٠، حديث ٣٩٥، وفي الحج، باب ٦٩، ٧٣، ٨٠) حديث ١٦٢٣، ١٦٢٧، ١٦٤٥، ١٦٤٧، ومسلم في الحج، حديث ١٢٣٤، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين. . . الحديث، وروى البخاري - أيضاً - في الحج، باب ٦٩، قبل حديث ١٦٢٣، معلقاً: وقال إسماعل بن أمية: قلت للزهرى: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - سُبُوعاً قط إلا صلى ركعتين. وأخرجه عبد الرزاق (٥٩٧٠) رقم ٨٩٩٤ عن الزهري قال: ما طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعاً إلا صلى عليه ركعتين.
(¬٤) في "ذ": "فيه".