كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
صحيح على شرط كافَّة أئمة الحديث.
ولأن ما قبل الزوال من يوم عَرَفة، فكان وقتًا للوقوف كما بعد الزوال، وتَرْكه - صلى الله عليه وسلم - الوقوفَ فيه لا يمنع كونه وقتًا للوقوف، كما بعد العشاء، وإنما وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت الفضيلة.
(واختار الشيخ (¬١) وغيره) كأبي حفص العكبري (وحُكي
---------------
= (٢/ ٤٣١ - ٤٣٢) حديث ٤٠٤٥ - ٤٠٤٩، وابن ماجه في المناسك، باب ٥٧، حديث ٣٠١٦، وأحمد (٤/ ١٥، ٣٦١). وأخرجه -أيضًا- الطيالسي ص / ١٨١، حديث ١٢٨٢، والحميدي (٢/ ٤٠٠) حديث ٩٠٠، ٩٠١، وابن سعد (٢/ ١٧٩، و ٦/ ٣١)، والدارمي في الحج، باب ٥٤، حديث ١٨٨٨، ١٨٨٩، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٤٣٨) حديث ٢٤٩١، وابن الجارود (٢/ ٩٢) حديث ٤٦٧، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٥) حديث ٢٨٢٠، والطحاوي (٢/ ٢٠٧)، وفي شرح مشكل الآثار (١٢/ ١١٠ - ١١٣) حديث ٤٦٨٩ - ٤٦٩٣، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٦٣)، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ١٦١) رقم ٣٨٥٠، والطبراني في الكبير (١٧/ ١٤٩ - ١٥٠، ١٥٢ - ١٥٤) حديث ٣٧٧ - ٣٨٠، ٣٨٥ - ٣٩٤، وفي الأوسط (٢/ ١٧٤) حديث ١٣١٨، (٤/ ٣٧) حديث ٣٠٤٨، والدارقطني (٢/ ٢٣٩)، والحاكم (١/ ٤٦٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٢١٨٣) حديث ٥٤٧٠، وفي الحلية (٤/ ٣٣٤) (٧/ ١٨٩)، وابن حزم في المحلى (٧/ ١٢٢)، والبيهقي (٥/ ١١٦، ١٧٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٢٧٣) وابن عساكر في تاريخه (٥٦/ ٤).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٨٩): هذا حديث صحيح ثابت. وقال النووي في المجموع (٨/ ٩٨): رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٥٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه ... ورجال أحمد رجال الصحيح.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٥٦): وصحَّح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما.
(¬١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٢٩).