كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
ماجه (¬١). وكان ذلك بمنى.
قال في "الشرح" وفي "شرح المنتهى": "وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جَمعٍ" (¬٢). وفَعَلَه سعيد بن جبير، وقال: "كانوا يتزوَّدون الحصى من جَمْعٍ" (¬٣). وذلك لئلا يشتغل عند قدومه منى بشيء قبل الرمي؛ لأن الرَّمي تحية منى كما يأتي (¬٤)، فلا يبدأ بشيء قبله.
(ويُكره) أخذ الحصى (من منى، وسائر الحرم) هذا معنى كلامه في "الفروع" و" الإنصاف" و"التنقيح" و"المنتهى"، بعد أن قدَّم في "الإنصاف" أنه يجوز أخذه من طريقه، ومن مزدلفة، ومن حيث شاء، وأنه المذهب، وعليه الأصحاب، وهو معنى ما تقدم في قوله: ومن
---------------
(¬١) في المناسك، باب ٦٣، حديث ٣٠٢٩. وأخرجه -أيضًا- النسائي في المناسك، باب ٢١٧، حديث ٣٠٥٧، وفي الكبرى (٢/ ٤٣٥)، حديث ٤٠٦٣، وابن سعد (٢/ ١٨٠)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد " ص / ٢٥٥، وأحمد (١/ ٢١٥، ٣٤٧)، وابن الجارود (٣/ ٩٨) حديث ٤٧٣، وابو يعلى (٤/ ٣١٦، ٣٥٧) حديث ٢٤٣٧، ٢٤٧٣، والفاكهي في أخبار مكة (٤/ ٢٨٨)، حديث ٢٦٣٩، وابن خزيمة (٤/ ٢٧٤) حديث ٢٨٦٧، والمحاملي في الأمالي ص / ٨٤، حديث ٣٣، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ١٨٣) حديث ٣٨٧١، والطبرني (١٢/ ١٢١) حديث ١٢٣٤٧، والحاكم (١/ ٤٦٦)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٢٣)، وابن حزم في حجة الوداع ص / ١٩١، حديث ١٣٩، والبيهقي (٥/ ١٢٧)، والضياء في المختارة (١٠/ ٢٩ - ٣٣) حديث ٢٠ - ٢٣.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيحين، ولم يخرِّجاه. ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (٨/ ١٧١). رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم.
(¬٢) أخرجه البيهقي (٥/ ٢٨١).
(¬٣) لم نقف عليه بهذا اللفظ، لكن روى ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ١٩٠ عنه أنه قال: "خذوا الحصى من حيث شئتم".
(¬٤) (٦/ ٣٠١).