كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

(إلا الإمامَ المقيم للمناسك، فليس له التَّعجيل؛ لأجل من يتأخَّر) من الناس.
(فإن أحبَّ) غير الإمام (أن يتعجَّل في ثاني) أيام (التشريق، وهو النفْر الأول، خرج) من منى (قبل غروب الشَّمس) لظاهر الآية، والخبر (ولا يضر (¬١) رجوعُه) إلى منى بعد ذلك؛ لحصول الرخصة.
(وليس عليه) أي: المتعجِّل (في اليوم الثالث رَميٌ) نصَّ عليه (¬٢). (ويَدفِنُ بقيةَ الحصى) وهو حصى اليوم الثالث. قال في "الفروع": في الأشهر. زاد بعضهم: (في المَرْمى) وفي "منسك ابن الزاغوني": أو يرمي بهن، كفعله في اللواتي قبلهن.
(فإن (¬٣) غربت) الشمس (وهو بها) أي: بمنى (لزم المبيت والرَّمْي من الغد يعد الزَّوال) قال ابن المنذر: وثبت عن عُمر أنه قال: "من أدركَهُ المسَاءُ في اليَومِ الثاني، فليُقِم إلى الغَدِ، ولينْفِرْ
---------------
= (٧/ ١١٩)، والبيهقي (٥/ ١١٦، ١٥٢، ١٧٣)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٣٧٤، ٣٧٥) حديث ١٠٣٩٠، ١٠٣٩١، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٢٩٠) حديث ٢٠٠١، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال، أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بعرفة، فجاء ناس - أو نفر - من أهل نجد، فأمروا رجلًا، فنادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف الحج؟ فأمرَ رسول - صلى الله عليه وسلم - رجلًا فنادى: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جَمْع فتمَّ حجُّه، أيام مِنى ثلاثة. . . الحديث. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
قال النووي في المجموع (٨/ ٩٥): صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وآخرون بأسانيدَ صحيحة. وصحَّح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٤٠).
(¬١) في "ذ": "ولا يضره".
(¬٢) مسائل صالح (٢/ ٤٨٤) رقم ١٢٠٧.
(¬٣) في "ذ": "وإن".

الصفحة 334