كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
- صلى الله عليه وسلم - ليكون أسْمَحَ بخروجِهِ (¬١) إذا خَرَجَ" (¬٢) متفق عليهما.
فصل
(فإذا أراد الخروجَ) من مكة (لم يخرج حتى يودِّعَ البيتَ بالطواف إذا فَرَغ من جميع أموره، إن لم يقم بمكة أو حَرَمِها) لما روى ابن عباس قال: "أُمِرَ النَّاس أنْ يكون آخرُ عهدِهِم بالبيتِ، إلا أنهُ خُفِّفَ عن المرأة الحائض" متفق عليه (¬٣). وفي لفظ لمسلم قال: "كان النَّاس ينصرِفون في كلِّ وجْهٍ، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا ينْفِرَنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت" (¬٤)، ولأبي داود: "حتى يكون آخِر عهده الطواف بالبيتِ" (¬٥).
(ومن كان خارجَه) أي: خارج الحرم، ثم أراد الخروج من مكَّة، (فعليه الرداعُ) سواء أراد الرُّجوع إلى بلده أو غيرها؛ لما تقدم.
(وهو على كلِّ خارجٍ من مكة) قال القاضي والأصحاب: إنما يستحقُّ عليه عند العزم على الخروج. واحتجَّ به الشيخ تقي الدين على أنه ليس من الحج (¬٦).
(ثم يصلِّي ركعتين خلف المقام) كسائر الطوافات (ويأتي الحطيم - وهو تحت المِيزاب - فيدعوَ، ثم يأتي زمزم، فيشربَ منها، ثم يستلمَ
---------------
(¬١) كذا في الأصول، والذي في الصحيحين: "لخروجه".
(¬٢) أخرجه البخاري في الحج، باب ١٤٧، حديث ١٧٦٥، ومسلم في الحج، حديث ١٣١١.
(¬٣) البخاري في الحج، باب ١٤٤، حديث ١٧٥٥، ومسلم في الحج، حديث ١٣٢٨.
(¬٤) مسلم في الحج حديث ١٣٢٧.
(¬٥) في المناسك، باب ٨٣، حديث ٢٠٠٢.
(¬٦) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٦).