كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

والنصارى" (¬١) قال أبو عبد الله: أكره ذلك (¬٢).
(والحائضُ) أو النفساء (تقف على باب المسجد) الحرام (وتدعو بذلك) الدُّعاء استحباباً؛ لتعذُر دخوله عليها.

فصل
(وإذا فرغ من الحجِّ، استُحبَّ (¬٣) له زيارة قَبْرِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقبرَي صاحبيه) أبي بكر وعُمر (رضي الله تعالى عنهما) لحديث الدارقطني عن ابن عُمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حجَّ فزارَ قبرى بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي" (¬٤)، وفي رواية: "من زار قبري، وجبت له
---------------
(¬١) رواه حنبل في مناسكه كما في المغني (٥/ ٣٤٥) ومناسك حنبل لم تطبع ولم نقف على من روى هذا الأثر مسنداً.
(¬٢) انظر المغني (٥/ ٣٤٥).
(¬٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما زيارته - صلى الله عليه وسلم - فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة، وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم. ا. هـ مجموع الفتاوى (٢٧/ ٢٦).
(¬٤) أخرجه الدارقطني فى سننه (٢/ ٢٧٨)، ولم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه - أيضاً - الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٤٣٥) حديث ٩٤٩، وأبو يعلي كما في المطالب العالية (٢/ ٧٠) حديث ١٣٤٣، والجندي في أخبار المدينة ص/ ٣٩، حديث ٥٢، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٠٦، ٤٠٧) حديث ١٣٤٩٦، ١٣٤٩٧، وفي الأوسط (١/ ٣٠١) حديث ٢٨٩، (٤/ ٢٢٢) حديث ٣٤٠٠، وابن عدي (٢/ ٧٩٠)، والبيهقي (٥/ ٢٤٦)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٤٨٩) حديث ٤١٥٤، جميعهم من طريق حفص بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، من مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال البيهقي: تفرَّد به حفص، وهو ضعيف.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على الإخنائي ص/ ٣٦٥: هذا الحديث معروف من رواية حفص بن سليمان الغاضري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي" وقد رواه عنه غير واحد، وهو عندهم معروف من طريقه، وهو =

الصفحة 341