كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
فصل
(أركان الحَجِّ) أربعة: (الوقوفُ بعَرفَة) لحديث: "الحجُّ عَرفة، فمن جاءه قبل صلاة الفجر ليلة جَمْعٍ فقد تم حَجُّه" رواه أبو داود (¬١).
(وطوافُ الزيارة) قال ابن عبد البرِّ (¬٢): هو من فرائض الحَجِّ، لا خلاف في ذلك بين العلماء؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬٣).
(والسعي) بين الصَّفا والمَروة، لما تقدَّم (¬٤) في موضعه.
(والإحرامُ، وهو النية) أي: نية النُّسك، وإن لم يتجرَّد من ثيابه المُحرَّمة على المُحْرِم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمَالُ بالنياتِ" (¬٥).
(وواجباته) أي: الحج (سبعة:
الإحرامُ من الميقات) المُعتبر له إنشاء ودوامًا، قال في "التلخيص": والإنشاء أَولى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر المواقيت، وقال: "هُنَّ لَهُنَّ، وَلمن مَرَّ عليهنَّ مِنْ غيرِهن، ممن أراد الحجَ والعُمرةَ" (¬٦).
(والوقوفُ بعرفة إلى الليل) على من وَقَفَ نهارًا؛ لما تقدم (¬٧).
(والمبيتُ بمزدلفة إلى) ما (بعد نصفه) أي: الليل إن وافاها قبله.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٦/ ٨٠) تعليق رقم (١).
(¬٢) انظر: الاستذكار (١٣/ ٢٣٠، ٢٦٤)، والتمهيد (١٧/ ٢٦٧)، ونقل هذا الإجماع أيضًا ابن المنذر ص/ ٦٦، وابن حزم في مراتب الإجماع ص/ ٧٦، وغيرهم.
(¬٣) سورة الحج، الآية: ٢٩.
(¬٤) (٦/ ٢٦٤ - ٢٧٠).
(¬٥) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(¬٦) تقدم تخريجه (٦/ ٦٦) تعليق رقم (٣).
(¬٧) (٦/ ٢٨٨).