كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

سعة الوقت (أخَّرها) وجوبًا، لوجوب طاعته، وتقدَّم (¬١).
(ولا يجوز له) أي: للوالد (مَنع ولدِه من سنةٍ راتبةٍ) ونحوها من التطوعات التي لا تحتاج إلى سفر، كما تقدم (¬٢) عن "الآداب".
(ولوليِّ سَفيهٍ مبذِّرٍ تحليلُه) من إحرامه (إن أحرم بنفل، وزادت نفقتُه علي نفقةِ الإقامة، ولم يكتسِبها) في سفره؛ لما فيه من الضرر عليه، فيحلل بالصوم (وإلا) أي: وإن لم تزد نفقتُه على نفقة الإقامة، أو زادت واكتسبها في سفره (فلا) يمنعه، لأنَّه لا ضرر عليه إذن (وليس له) أي: ولي السفيه المبذِّر (مَنْعُه من حَجِّ فرض، ولا تحليله منه) كصلاة الفرض وصومه (ويدفعُ نَفَقَتَه إلى ثقةٍ يُنفقُ عليه في الطَّريق) فيقوم مقام الولي في التصرف له.
(ولا يُحللُ) بالبناء للمفعول (مَدينٌ) أي: لا يحلل الغريمُ مَدينه إذا أحرم؛ لوجوب إتمامه بالشروع (ويأتي في) كتاب (الحَجرِ). والعمرة -كما تقدم (¬٣) - كالحجِّ.
---------------
= باختصار، وفي بعض طرقه: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، ورجال أحمد رجال الصَّحيح ا. هـ. وانظر سؤالات حمزة السهمي للدارقطني ص / ٧٤.
هـ- ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه تمام في فوائده (٢/ ٢١٤) حديث ١٥٦٠، والبيهقي (٢/ ١٢١) وابن عساكر في تاريخه (٤٦/ ٤٩٧) بلفظ: "لا تطيعوا المخلوق في معصية الخالق".
و- عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أخرجه الطّبرانيّ في الأوسط (٣/ ٤٢٣) حديث ٢٩١٥، ولفظه: "لا طاعة لمن عصى الله".
وعن الحسن مرسلًا: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٣).
(¬١) (٢/ ٩٩).
(¬٢) (٦/ ٣٤).
(¬٣) (٦/ ١٤).

الصفحة 36