كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
(ومن تَرَك واجبًا) لحج أو عُمرة (ولو سهوًا، فعليه دَمٌ) لما تقدم عن ابن عباس (¬١) (فإن عَدِمه، فكصوم مُتْعة) وتقدم (¬٢)، (والإطعام عنه على ما تقدم) فعلى المذهب: لا إطعام.
(ومن ترك سُنَّةَ فلا شيء عليه) قال في "الفصول" وغيره: ولم يُشرع الدَّم عنها؛ لأن جبران الصلاة أدخل، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره.
ومن تَرَك طواف الإفاضة رَجَع إلى مكة معتمرًا فأتى به؛ لأنه على بقية إحرامه، وتقدم (¬٣)، فإن وطئ، أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس (¬٤)، وعليه دَمٌ.
(قال) أبو الوفاء علي (بن عقيل: وتُكرهَ تَسميةُ مَن لم يحج صَرُورة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَرُورة في الإِسلام" (¬٥). و (لأنه اسم جاهليٌّ.
---------------
(¬١) (٦/ ٣٣٠)، تعليق رقم (١).
(¬٢) (٦/ ١٨٥).
(¬٣) (٦/ ٣١٧).
(¬٤) تقدم تخريجه (٦/ ١٩١)، تعليق رقم (١).
(¬٥) أخرجه أبو داود في المناسك، باب ٣، حديث ١٧٢٩، وأحمد (١/ ٣١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٣١٤) حديث ١٢٨٢، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٤) حديث ١١٥٩٥، وابن عدي (٥/ ١٦٨٢)، والحاكم (١/ ٤٤٨، ٢/ ١٥٩)، والبيهقي (٥/ ١٦٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٤٠) حديث ٨٤٢، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (٣/ ٢٤٤): غريب من حديث عمرو عن عكرمة، تفرد به عمر بن قُيس المكي عنه.
وذكره السيوطي في الجامع الضمير (٦/ ٤٢٨ مع الفيض) وومزَ لصحته. وتعقَّبه المُناوي فقال: "قال الحاكم: صحيح. وأقرَّه الذهبي، واغترَّ به المصنِّف فرَمّز لصحته، وهو غير مسلَّم، فإن فيه - كما قاله جَمْعٌ منهم الصدر المُناوي - عمر بن =