كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
الْهَدْيِ} (¬١)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - "أمَرَ أصحَابَه حين أحْصِرُوا في الحُدَيْبيةِ أن يَنْحَرُوا ويحلُّوا" (¬٢).
قال الشافعي (¬٣): لا خِلاف بينَ أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حَصْر الحديبية.
ولأنه أُبيح له التحلُّل قبل إتمام نُسُكه، فوجب الهدي في صورة ما لو حُصر بعد الوقوف، كما لو حُصر قبله.
"تنبيه": إنما قَدَّرتُ "ولو بعدت" وأوَّلتُ "فات" بخشية الفوات؛ ليوافق كلام الأصحاب وكلامه الآتي، إذ فوت الحج ليس شرطًا لتحلُّل المُحْصَر، كما يدلُّ (¬٤) عليه الآية، والخبر، وكلام الأصحاب.
ويكون محلُّ ذبح الهدي (في موضع حَصْرِه حلًّا كان أو حرمًا) لذبحه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالحُديبية، وهي من الحِلِّ، وتقدم.
(ينوى) المُحْصَر (به) أي: بذبح الهدي (التحلُّل وجوبًا) لحديث: "إنما الأعمال بالنِّيَّاتِ" (¬٥).
(وحَلَق أو قصَّر) وجوبًا، قدمه في "الرعاية"، واختاره القاضى في "التعليق" وغيره. وقدم في "المحرر"، و "شرح ابن رزين" عدم الوجوب، وهو ظاهر "الخرفي" و "المنتهى"؛ لعدم ذكره في الآية، ولأنه مباح ليس بنُسُك خارج الحرم؛ لأنه من توابع الوقوف كالرمي (ثم حلَّ)
---------------
(¬١) سورة البقرة، الآية: ١٩٢.
(¬٢) أخرجه البخاري في الشروط، باب ١٥، حديث ٢٧٣٢، ٢٧٣٢، في حديث صلح الحديبية عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما.
(¬٣) في الأم (٢/ ١٥٨).
(¬٤) في "ذ" "تدل".
(¬٥) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣)، تعليق رقم (٢).