كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

صمتُ شهرًا ونحوه.
(وليس عليه هَديٌ، ولا صوم، ولا قضاءٌ، ولا غيره) لظاهر حديث ضُباعة، ولأنه إذا شرط شرطًا كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشَّرط، فصار بمنزلة مَن أكمل أفعال الحج (وله البقاء على إحرامه) حتى يزول عُذره، ويتم نُسُكه.
(فإن قال: إنْ مرضتُ ونحوه، فأنا حلال، فمتى وُجِدَ الشرطُ حلَّ بوجوده) لأنه شرط صحيح، فكان على ما شرط.

الصفحة 377