كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

- صلى الله عليه وسلم - (¬١).
(ثم أصفرُ، ثم أسودُ) يعني: أن كلَّ ما كان أحسن لونًا فهو أفضل، (وقال) الإمام (أحمد (¬٢): يعجبني البياضُ، وقال: أكره السّوادَ).
(ولا يجزئ) في الأضحية، وكذا دم تمتع ونحوه (إلا الجَذَاعُ من الضَّأن، وهو ما له ستةُ أشهر) ويدل لإجزائه، ما روت أمُّ بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله قال: "يُجْزِئ الجَذَعُ من الضَّأنِ أُضْحيَةً" رواه ابن ماجه (¬٣). والهَدي مثله.
---------------
= (٩/ ٢٧٣)، وابن عساكر في تاريخه (١٨/ ٢٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. قال البخاري في تاريخه (٤/ ١٩٨): يرفعه بعضهم، ولا يصح. انظر: علل الدارقطني (١٠/ ٣٢٧). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨): رواه أحمد، وفيه أبو ثفال، وقال البخاري: فيه نظر.
(¬١) انظر ما تقدم (٦/ ٣٨١) تعليق رقم (٤).
(¬٢) انظر الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص / ٣٧١، والفروع (٣/ ٥٤٠).
(¬٣) في الأضاحي، باب ٧، حديث ٣١٣٩، بلفظ: "يجوز". وأخرجه -أيضًا- الشافعي في السنن المأثورة ص / ٤٠٩، حديث ٥٩٣، وأحمد (٦/ ٣٦٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٤/ ٤١٣)، حديث ٥٧٢٣، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٨)، حديث ١٨٩٦ من طريق أنس بن عياض، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه، عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها.
وأخرجه أحمد (٦/ ٣٦٨) -أيضًا- وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٦٦) حديث ٣٣٩٥، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٦٤) حديث ٣٩٧، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبيهقي (٩/ ٢٧١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٩) حديث ١٨٩٦٤، من طريق يحيى بن سعيد القطان، وإبراهيم بن المنذر الحزامي كلاهما عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه، عن أم بلال - دون ذكر "عن أبيها" - قال البيهقي: وهو الصحيح.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٩): رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٢٥٣ مع الفيض) ورمز =

الصفحة 383