كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

وابن مسعود (¬١)، وابن عباس (¬٢)، وعائشة (¬٣)؛ لحديث جابر قال: "نحرنا بالحُديبية مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ"، وفي لفظ: "أمرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نَشتَرِكَ في الإبل والبَقَرِ، كلُّ سبعةٍ منَّا في بدنةٍ" رواهما مسلم (¬٤) (فأقلَّ) أي: وتجزئ البَدَنة والبقرة عن أقل من سبعة بطريق الأَولى.
(قال الزركشي: الاعتبار) أي: في إجزاء البَدَنة أو البقرة عن سبعة فأقل (أن يشترك الجميع) أي: في البدنة أو البقرة (دفعةً، فلو اشترك ثلاثة في) بَدَنة، أو (بقرة أُضحية، وقالوا: من جاء يريد أُضحية شاركناه، فجاء
---------------
= رقم ٧٥٣، وأبو يعلى (١/ ٢٧٩، ٤٥٦) رقم ٣٣٣، ٦٥١، وابن خزيمة (٤/ ٢٩٣) رقم ٢٩١٥، والمحاملي في الأمالي ص / ٢١٨، رقم ٢٠٤، والطحاوي (٤/ ١٧٥)، والحاكم (١/ ٤٦٨، ٤/ ٢٢٤، ٢٢٥)، والبيهقي (٩/ ٢٧٥)، والضياء في المختارة (٢/ ٣٦، ٣٧) رقم ٤١٢، ٤١٣.
(¬١) أخرجه الطحاوي (٤/ ١٧٥)، وابن حزم في المحلى (٧/ ١٥٢).
(¬٢) لم نجده موقوفًا، وقد أخرج الترمذي في الحج، باب ٦٦، حديث ٩٠٥، وفي الأضاحي، باب ٨، حديث ١٥٠١، والنسائي في الضحايا، باب ١٥، حديث ٤٤٠٤، وفي الكبرى (٣/ ٥٩) حديث ٤٤٨٢، وابن ماجه في الأضاحي، باب ٥، حديث ٣١٣١، وأحمد (١/ ٢٧٥)، وابن خزيمة (٤/ ٢٩١) حديث ٢٩٠٨، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٣١٨) رقم ٤٠٠٧، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٣٦) رقم ١١٩٢٩، والحاكم (٤/ ٢٣٠)، والبيهقي (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦) والبغوي في شرح السنة (٤/ ٣٥٥) رقم ١١٣٣. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
(¬٣) أورده ابن حزم في المحلى (٧/ ١٥١) وعزاه لابن أبي شيبة، ولم نجده في المطبوع منه.
(¬٤) في الحج، باب ٦٢، حديث ١٣١٨، (٣٥٠) (٣٥١).

الصفحة 387