كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
وعائشة (¬١) رضي الله عنهم، رواه الدارقطني. ولأنها عبادة تتعلق بقَطع مسافة بعيدة، فكان ذلك شرطًا لها، كالجهاد (فيعتبر الزادُ مع قربِ المسافةِ وبعدِها إن احتاجَ إليه). لأنَّه لا بُدَّ منه، فإن لم يحتج إليه لم يُعتير. قال في "الفنون" (¬٢): الحج بدني محضٌ، ولا يجوز أن يُدعى أن المال شرط في وجوبه (¬٣)؛ لأنَّ الشرط لا يحصُل المشروط دونه، وهو المصحح للمشروط، ومعلوم أن المكي يلزمه، ولا مال له (فإن وَجَده) أي: الزاد (في المنازل، لم يلزمه حَمله) من بلده؛ عملًا بالعادة (إن وَجَده) أي: الزاد (يباع بثمنِ مثله في الغلاء والرخص، أو بزيادة يسيرة) كماء الوضوء (وإلا) بأن لم يجده بالمنازل، أو وجده بزيادة كثيرة على ثمن مثله (لَزِمه حمله) معه من بلده.
(والزاد: ما يحتاج إليه عن مأكولٍ ومشروب وكسوة) وظاهر كلامه: لا يُعتبر أن يكون صالحًا لمثله. قال في "الإنصاف": وهو صحيح. قال في "الفروع": ويتوجه احتمال أنَّه كالراحلة. انتهى.
---------------
(¬١) أخرجه الداراقطني (٢/ ٢١٧). وأخرجه -أيضًا- العقيلي (٣/ ٣٣٢) والبيهقي (٤/ ٣٣٠). وضعفه العقيلي، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ١٩).
وقال البيهقي في السنن الكبرى: وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها، وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥٨): ليس فيها إسناد يحتج به، والصواب فيها حديث الحسن مرسلًا.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢١): رواه الدارقطني من حديث جابر، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث عائشة، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وطرفها كلها ضعيفة، قال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة.
(¬٢) انظر الفنون (١/ ١٩١).
(¬٣) "أي: علي الإطلاق بدليل التعليل". ش.