كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

الخصيتين؛ ولأن الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب، يطيب اللحم بذهابه ويسمن. قال الشعبي (¬١): ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه.
(فإن قُطع ذَكَرُه مع ذلك) أي: مع قطع الخيصيتين، أو سلهما، أو رضهما (لم يجز وهو الخصي المجبوب) نصٌّ مليه (¬٢). وجزم به في "التلخيص"، وقدَّمه في "الرعاية الكبرى".

(وتُجزئ الحامل) من الإبل، أو البقر، أو الغنم، كالحائل.
---------------
= في المطالب العالية (٣/ ٢٣). وانظر الفتح (١٠/ ١٠)، وتغليق التعليق (٥/ ٥).
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن هذه الروايات، وأيها أصح؟ فقال أبو زرعة: ما أدري، ما عندي في ذا شيء. وقال أيضًا: هذا من ابن عقيل، الذين رووا عن ابن عقيل كلهم ثقات.
وقال أبو حاتم: ابن عقيل لا يضبطُ حديثه. انظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٩).
وقال الدارقطني في العلل (٥ / ق ١٥٠ / ب): الاضطراب فيه من قبل ابن عقيل. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٨٠): إسناد لا بأس به.
وفي الباب عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى، كما في إتحاف الخبرة المهرة (٥/ ٣١٦) حديث ٨٧٤٦، وأحمد (٥/ ١٩٦) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن يعلى بن نعمان -وقيل. عن يعلى بن عطاء- عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبيه - رضي الله عنه -، فذكره.
وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس (القريب رقم ١١٢٧)، وانظر علل الدارقطني (٦/ ٢٠٩).
وعن جابر - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ٨٤ حديث ٢٧٩٥، قال: ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوأين. الحديث. وفي مسنده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع.
(¬١) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٢١) رقم ١٤١٦.
(¬٢) الفروع (٣/ ٥٤٣)، والإنصاف (٣/ ٨٠).

الصفحة 394