كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

فصل
(والسُّنة نَحرُ الإبل قائمة معقولةً يدها اليسرى، فيطعنها بالحَربة في الوَهدة التي هي (¬١) بين أصل العنق والصدر) لما ررى زياد بن جببر قال: "رأيتُ ابنَ عمرَ أتى على رجُلٍ أناخَ بَدَنه؛ ليَنحرها، فقال: ابعَثها قائمةً مقيدةً، سُنَّةَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -"، متفق عليه (¬٢).
وروى أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، كانُوا ينحَرُونَ البدَنة معقُولة اليُسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها" (¬٣).
وفي قوله تعالى: {فإذا وجَبَتْ جنُوبُها} (¬٤) دليل على أنها تنحر قائمة.
وقيل في تفسير قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيهَا صَوَافَّ} (¬٥)
---------------
(¬١) قوله: "هي": ليست في "ذ".
(¬٢) البخاري في الحج، باب ١١٨، حديث ١٧١٣، ومسلم في الحج، حديث ١٣٢٠.
(¬٣) أبو داود في المناسك، باب ٢٠، حديث ١٧٦٧. وأخرجه -أيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٠٢)، ومسدد، كما في المطالب العالية (٢/ ٥٠) حديث ١٢٨٥، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٢٠٦، من طريق بن جريج، عن عبد الرحمن بن سابط، مرسلًا.
وأخرجه أبو داود في الموضع السابق، والبيهقي (٥/ ٢٣٧) من طريق بن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، مرفوعًا. وجوَّد أسناده ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٥٢٥) وقال النووي في شرح صحيح مسلم (٩/ ٦٩): إسناده على شرط مسلم. وقال البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٠٢): لا يصح.
(¬٤) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(¬٥) سورة الحج، الآية: ٣٦.

الصفحة 395