كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

أي: قيامًا (¬١)، لكن إن خشي عليها أن تنْفِر أناخها.
(و) السُّنة (ذَبح بقر، وغنَم) لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (¬٢)، ولحديث أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى بكبشين ذَبحَهُما بيَدِهِ" (¬٣).
(ويجوز عكسُه) أي: ذَبح الإبل، ونَحْر البقر والغنم؛ لأنّه لم يتجاوز محل الذكاة؛ ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهرَ الدَّمَ وذُكرَ اسمُ اللهِ عليه فَكُل" (¬٤) (ويأتي) ذلك.
(ويقول بعد توجيهها) أي: الذبيحة (إلى القِبلة على جنبها الأيسر) إن كانت مِن البقر والغنم (حين يحرِّك يده بالذبح: بسم الله، واللهُ أكبر، اللهم هذا منك ولك) لما روى ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذَبَحَ يومَ العيدِ كبشين، ثم قال حين وجههُما: وجهتُ وَجهي للذي فَطَرَ السمواتِ والأرضَ حَنيفًا، وما أنا عِنَ المُشرِكينَ، إن صلا تي ونُسُكي ومَحيَايَ وممَاتِي للهِ رَبِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمرتُ، وأنا
---------------
(¬١) ذكره البخاري في الحج، باب ١١٩، معلقا بصيغة الجزم عن اين عباس رضي الله عنهما قال: صواف: قيامًا.
ووصله سعيد بن منصور، وعبد بن حميد -كما في تغليق التعليق- والطبري في تفسيره (١٧/ ١٦٤)، والحاكم (٤/ ٢٣٣)، والبيهقي (٩/ ٢٨٧)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٦٧.
(¬٣) أخرجه البخاري في الأضاحي، باب ٩، حديث ٥٥٥٨، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٦٦.
(¬٤) أخرجه مطولًا البخاري في الشركة، باب ٣، ١٦، حديث ٢٤٨٨، ٢٥٠٧، وفي الجهاد والسير، باب ١٩١، حديث ٣٠٧٥، وفي الذبائح والصيد، باب ١٥، ١٨، ٢٠، ٢٣، ٣٦، ٣٧ حديث ٥٤٩٨، ٥٥٠٣، ٥٥٠٦، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٦٨، عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -.

الصفحة 396