كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

(ذَبْحها بنفسه) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ضحَّى بكبشين أقرَنَينِ أملَحينِ، ذَبَحهما بيَده، وسمَّى، وكبَّرَ، ووضَعَ رِجلَه على صفاحِهما" (¬١)، "ونَحَرَ البَدَنَاتِ السِّتَّ بيدِهِ" (¬٢)، و"نَحَرَ من البُدْنِ التي أهداها في حجَّة الوداع ثلاثًا وستينَ بَدَنة بيدِه" (¬٣). ولأن فِعلَ الذَّبْح قُربة، وتولي القربة بنفسه أَولى من الاستنابة فيها.
(وإن وكَّل من يصحُّ ذبحه، ولو ذِميًّا) كتابيا أبواه كتابيان (جاز؛ ومسلمٌ أفضل) من ذِمي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "استنابَ عليًّا في نَحر ما بقِي من بدنِه" (¬٤).
(ويُكره أن يوكّل) في ذبح أضحية (¬٥) (ذميًّا) كتابيا؛ لقول علي (¬٦)،
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في الأضاحي، باب ١٤، حديث ٥٥٦٥؛ ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٦٦ (١٧)، وانظر ما تقدم (٦/ ٣٨١) تعليق رقم (٤).
(¬٢) أخرجه أبو داود في المناسك، باب ١٩، حديث ١٧٦٥، وأحمد (٤/ ٣٥٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ٣٦٧) حديث ٢٤٠٧ - ٢٤٠٨، وابن خزيمة (٤/ ٢٩٤) حديث ٢٩١٧، والطحاوي (٣/ ٥٠)، وفي شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٦٠) حديث ١٣١٩، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ١٠٣)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢١١) حديث ٢٤٤٢، وفي مسند الشاميين (١/ ٢٧٢) حديث ٤٧٥، والحاكم (٤/ ٢٢١)، والبيهقي (٥/ ٢٣٧، ٢٤١، ٧/ ٢٨٨)، وأبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة ص / ١٩٦، حديث ٢٦٢، وابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٣٦٨)، والمزي في تهذيب الكمال (١٥/ ٤٤٥) عن عبد الله بن قرط الأزمي رضي الله عنه بلفظ: بدنات خمس أو ست. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(¬٣) أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢١٨، عن جابر رضي الله عنه.
(¬٤) كما في حديث جابر رضي الله عنه المخرج في التعليق السابق.
(¬٥) في "ذ": "أضحيته".
(¬٦) أخرج البيهقي (٩/ ٢٨٤) عن علي أنه قال: "لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني". قال ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٨٠): منقطع.

الصفحة 398