كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

وابن عباس (¬١)، وجابر (¬٢)؛ ولحديث ابن عباس الطويل مرفوعًا: "ولا يَذبح ضَحَايَاكُم إلا طَاهِرٌ" (¬٣).
(ويَشهدُها) أي: الأضحية ربُّها (نَدْبًا إن وكَّل) في تذكيتها؛ لأن في حديث ابن عباس الطويل: "واحضُروها إذا ذبحتم، فإنه يُغْفَرُ لكم عندَ أولِ قطرة عن دَمهِا" (¬٤)، ورُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: "احضُرِي أضْحِيَتكِ يغفر لك بأوَّل قطْرةٍ من دَمِها" (¬٥).
---------------
(¬١) أخرج أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (٣/ ٣٣) رقم ٢٣١٦، والبيهقي (٩/ ٢٨٤) عن ابن عباس قال: "لا يذبح أضحيتك إلا مسلم" وضعفه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٨٠).
(¬٢) أخرج أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (٣/ ٣٢) رقم ٢٣١٣ عن جابر رضي الله عنه أنه كره أن يذبح النسك إلا مسلم. وضعفه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٨٠).
(¬٣) لم نقف على منع أخرجه مسندًا، وذكره الديلمي في مسند الفردوس (٥/ ١٤٨) حديث ٧٧٧٩.
(¬٤) لم نقف على من أخرجه.
(¬٥) أخرجه الروياني في مسنده (١/ ١٣٤) حديث ١٣٨، وابن عدي (٧/ ٢٤٩٢)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٢٣٩) حديث ٦٠٠، والأوسط (٣/ ٢٤٧) حديث ٢٥٣٠، وفي الدعاء (٢/ ١٢٤٤) حديث ٩٤٧، والحاكم (٤/ ٢٢٢)، والبيهقي (٥/ ٢٣٨، ٢٨٣)، وفي شعب الإيمان (٥/ ٤٨٣) حديث ٧٣٣٨، وفي فضائل الأوقات (٤٠٢) - حديث ٢١٣، والخطيب في الموضح (١/ ٥٣٥) من طريق أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - مرفوعًا.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: أبو حمزة ضعيف جدًّا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف.
وأخرجه البزار "كشف الأستار" (٢/ ٥٩) حديث ١٢٠٢ والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٣٧) من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا.
وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: عطية واهٍ.
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (٢/ ٣٩): حديث منكر.
وأخرجه عبد بن حميد (١/ ١٢٨) حديث ٧٨، والبيهقي (٩/ ٢٨٣)، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١/ ٣٤١) حديث ٣٥٥، من طريق عمرو بن خالد، =

الصفحة 399