كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
(ضحَّى إذن) أي: عند الزوال فما بعده؛ لفوات التبعية بخروح وقت الصلاة.
(وآخرُه) أي: آخر وقت ذَبح أُضحية، وهَدي نَذر، أو تطوُّع، أو مُتعة، أو قِران (آخرُ اليوم الثاني من أيام التشريق) فأيام النَّحر ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده. وهو قول عمر (¬١)، وابنه (¬٢)، وابن عباس (¬٣)، وأبي هريرة (¬٤)، وأنس (¬٥). ورُوي أيضًا عن علي (¬٦).
قال أحمد (¬٧): أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية (¬٨) عنه: خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عَنِ ادِّخارِ لُحُومِ الأضاحِي فوق ثلاث" (¬٩) ويستحيل أن
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة، كما في المحلى (٧/ ٣٧٧)، عن عمر: إنما النحر في هذه الثلاثة أيام. وضعّفه ابن حزم.
(¬٢) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٧) عن نافع، عن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.
(¬٣) أخرج بن أبي شيبة، كما في المحلى (٧/ ٣٧٧) عن ابن عباس قال: أيام النحر ثلاثة أيام. وضعّفه ابن حزم.
(¬٤) أخرج ابن أبي شيبة، كما في المحلى (٧/ ٣٧٧) عن أبي مريم، عن أبي هريرة قال: الأضحى ثلاثة أيام. وضعّفه ابن حزم.
(¬٥) أخرج ابن أبي شيبة، كما في المحلى (٧/ ٣٧٧). والبيهقي (٩/ ٢٩٧) عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومان، وصحَّحه ابن حزم.
(¬٦) أخرج ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩٧) عن علي قال: الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده. وضعّفه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٧٧).
(¬٧) التمهيد (٢٣/ ١٩٦، ١٩٧)، والاستذكار (١٥/ ٢٠١)، والمغني (١٣/ ٣٨٦).
(¬٨) المغني (١٣/ ٣٨٦).
(¬٩) أخرجه البخاري في الأضاحي، باب ١٦، حديث ٥٥٧٤، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٧٠ (٢٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، انظر: جامع الأصول (٣/ ٣٥٧).