كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

(وإن فات الوقت) قبل ذَبْح هَدي، أو أُضحية (ذَبَح الواجب قضاء) لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية، فلا يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في الوقت، ولم يفرقها حتى خرج الوقت (وسقط التطوُّع) بخروج وقت الذبح؛ لأن المُحَصل للفضيلة الزمان، وقد فات، فلو ذبحه وتصدّق به. كان لحمًا تصدق به، لا أُضحية في الأصح. قاله في "التبصرة".
فصل
(ويتعيَّنُ الهَدي بقوله: هذا هَدي) لأنه لفظ يقتضي الإيجاب؛ لوضعه له شرعًا، فوجب أن يترتب عليه مقتضاه (أو بتقليده) أي: ويتعيَّنُ الهدي أيضًا بتقليده مع النيه (أو إشعاره مع النية) أي: نيَّة الهَدي؛ لأن الفِعل مع النيَّة يقوم مقام اللفظ، إذا كان الفِعل يدلُّ على المقصود، كمن بني مسجدًا، وأذن للناس في الصلاة فيه.
و (لا) يتعيَّن الهَدي (بشرائه، ولا بسَوقه مع النبية فيهما) لأن الشراء والسوق لا يختصان بالهدي، والتعين (¬١) إزالة ملك على وجه القُربة، فلم تؤثر فيه النية المقارنة لهما، كالعتق والوقف لا يحصلان بالنية حال الشراء، وكإخراجه (¬٢) مالًا للصدقة به.
(و) تتعين (الأُضحية بقوله: هذه أُضحية) فتصير واجبة بذلك، كما يعتق العبد بقول سيده: هذا حُرٌّ؛ لوضع هذه الصيغة لذلك شرعًا (أو: لله، فيهما) أي: يتعين كل من الهَدي والأُضحية بقوله: هذه لله؛
---------------
(¬١) في "ح": "التعيين".
(¬٢) في "ح": "كإخراجه".

الصفحة 404