كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
ونقل الأثرم وغيره (¬١) في اثنين ضَحَّى هذا بأُضحية هذا، يترادَّان اللحم (¬٢)، ويجزئ. ولو فرَّق كل منهما لحم ما ذَبَحه (¬٣)؛ لإذن الشرع في ذلك.
(وإن ذَبَحها) أي: المعيَّنة هَدْيًا أو أُضحية (ذابحٌ في وقتها بغير إذن) ربها أو وَليِّه (ونواها عن ربها، أو أطلق، أجزأت) عن ربها (ولا ضمان على الذابح) لأن الذبح فِعل لا يفتقر إلى النية، فإذا فَعَله غير صاحبه أجزأ عن صاحبه، كغسل ثوبه من النجاسة، ولأنها وقعت موقعها بذبحها في وقتها، فلم يضمن ذابحها، حيث لم يكن متعديًا: ولأن الذبح إراقة دم، تعيَّن إراقته لحق الله تعالى، فلم يضمن مريقه، كقاتل المرتد بغير إذن الإمام.
(وإن نواها) أي: نوى الذابح الأُضحية (عن نفسه، مع علمه أنها أضحية الغير، لم تُجْزِئ مالكها (¬٤)) سواء فرَّق الذابح اللحم أو لا، ويضمن الذابح قيمتها إن فرَّق لحمها وأَرْشَ الذبح إن لم يفرقه؛ لغَضبه واستيلائه على مال الغير، وإتلافه أو تنقيصه عدوانا.
(وإلا) أي: وإن ذبحها عن نفسه، ولم يعلم أنها أُضحية الغير؛ لاشتباهها عليه، مثلًا (أجزأت عن ربِّها إن لم يفرِّق الذابح لحمها) لما تقدم من أن الذبح لا يفتقر إلى نية، كإزالة النجاسة، فإن فرَّق اللحم إذن، ضَمِن؛ لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره.
(وإن أتلفها) أي: المعيَّنة من هَدْي، أو أُضحية (صاحبُها،
---------------
(¬١) انظر الفروع (٣/ ٥٥١).
(¬٢) في "ح" زيادة: "أي إن كان موجودًا".
(¬٣) في "ح" زيادة: "أجزأ".
(¬٤) في "ذ": "عن مالكها".