كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

أمانة عنده، فلم يضمن تعبها، ولم يمنع من الإجزاء.
(وإن تعيَّب) الهَدي المعيَّن أو الأضحية المعينة (بفعله) أي: تعديه أو تفريطه (فعليه بدله) كالوديعة يفرِّط فيها.
و (إن كان واجبًا قبل التعيين بأن) -وفي نسخ (¬١): "فإن"، لكن الأُولى أَولى - (عيَّته عن واجب في الذِّمة، كالفِدية والمنذور في الذِّمة) وتعيَّب عنده عيبًا يمنع الإجزاء (لم يجزئه) لأن الواجب في ذِمته دم صحيح، فلا يجزئ عنه دم معيب، والوجوب متعلِّق بالذمة، كالدين به رهن ويتلف، لا يسقط بذلك (وعليه بدله) أي: بدل ما عيَّنه عن الواجب في ذِمته (كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه.
ولو كان) ما عيَّنه عما في ذِمته (زائدًا عما في ذمته) كما لو كان الذي في ذِمته شاة، فعيَّن عنها بدنة أو بقرة فتعيبت، يلزمه بدنة أو بقرة نظير التي عيَّنها.
وإن كان بغير تفريطه ففي "المغني": لا يلزمه أكثر مما كان في ذِمته؛ لأن الزيادة وجبت بتعيينه، وقد تلفت بغير تفريط (¬٢) فسقطت، كما لو عيَّن هَدْيًا تطوعًا ثم تلف، قاله في القاعدة الحادية والثلاثين (¬٣)، ومعناه في "الشرح".
(وكذا لو سرق) ما عيَّنه هَديًا أو أُضحية ابتداء، أو عن واجب في الذِّمة، على ما سبق من التفصيل (أو ضَلَّ ونحوه) كما لو غصب
---------------
= قلنا: وعطية بن سعد العوفي: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا. كما في التقريب (٤٦٤٩).
(¬١) في "ذ": "وفي نسخة".
(¬٢) في "ح" و"ذ": "تفريطه".
(¬٣) القواعد الفقهية ص / ٤١.

الصفحة 416