كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
(وتقدم) قريبًا (¬١).
(ويذبح واجبًا قبل نَقل) من هَدي وأضحية. ولعل المراد: استحبابًا مع سعة الوقت. وقد تقدم لمن عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، ولا يكاد يتحقق الفرق.
(وليس له) أي: لمن نحو بدل ما عَطِب من أُضحية، أو هَدْي، أو تعيَّب، أو ضل ونحوه (استرجاع عاطب ومعيب وضالٍّ وُجد ونحوه) كمغضوب قدر عليه (بعد ذبح بدله) وقوله: (أبي مِلكهِ) متعلق بـ "استرجاع" (بل يذبحه) لما روي عن عائشة: "أنهَا أهدَت هديَين فأضَلْتهما، فبعثَ إليها ابنُ الزبيرِ بهديين فنحرتهما، ثم عادَ الضالان فنحرتهما، وقالت: هذه سنة الهديِ". رواه الدارقطني (¬٢). وهذا ينصرف إلى سنة رسول - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه تعلق حق أنه تعالى بهما بإجابهما على نفسه، فلم يسقط بذبح بدلهما.
(وإن غصب شاةً فذبحها عمَّا في ذِمته) من دم فدية أو تمتع أو نذر ونحوه (لم يجزئه، وإن رضي مالكها) لأنه لم يكن قُربة في ابتدائه، فلم يصر قُربة في أثنائه، كما لو ذبحها للأكل، ثم نواها للتقرُّب.
(ولا يبرأ من الهدي) الواجب عليه (إلا بذبحه أو نَحره) في وقته ومحله؛ إذ المقصود إراقة الدم كالتوسعة على الفقراء.
---------------
(¬١) (٦/ ٤١١).
(¬٢) (٢/ ٢٤٣). وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣٣٥، وإسحاق بن راهويه (٢/ ١٩٢ - ١٩٣) حديث ٦٩٥، ٦٩٦، وابن أبي داود في مسند عائشة ص / ٨٦، حديث ٨٢، وابن خزيمة (٤/ ٢٩٨) حديث ٢٩٢٤، والبيهقي (٥/ ٢٤٤) و (٩/ ٢٨٩). وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٥١)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٨٩).