كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
وقوفه بعرفة، ولم يرد بذلك دليل يوجبه.
(و) يُسن أن (يجمع فيه) أي: الهَدي (بين الحِل والحرم) لما تقدم.
(ويُسن إشعار البُدْن) بضم الباء جمع بدنة (فيشق صفحة سَنامها) بفتح السين (اليمنى أو) يشق (محله) أي: السنام (مما لا سنام له من إبل وبقر، حتى يسيل الدم.
وتقلَّد هي) أي: البُدن (و) تقلَّد (بقر وغنم نعلًا، أو آذان القرب، أو العُرى) بضم العين جمع عروة؛ لحديث عائشة قالت: "فتَلْتُ قلائِدَ هَدْي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أشعَرَها وقَلَّدَها" متفق عليه (¬١)، وفعله الصحابة أيضًا (¬٢). وعن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحُليفة ثم دعا بِبَدنةٍ، فأشعَرَها من صَفْحة سَنامها الأيمَنِ وسلَت الدَّمَ عنها بِيده" رواه مسلم (¬٣). لا يقال: إنه إيلام؛ لأنه لغرض صحيح فجاز كالكي والوسم والحجامة، وفائدته: أن لا تختلط بغيرها، وأن يتوقاها اللص، ولا يحصُل ذلك
---------------
(¬١) البخاري في الحج، باب ١٠٦، ١٠٨، حديث ١٦٩٦، ١٦٩٩، وفي الوكالة، باب ١٤، حديث ٢٣١٧، ومسلم في الحج، حديث ١٣٢١ (٣٦٢).
(¬٢) أخرج مالك في الموطأ (١/ ٣٧٩)، والبيهقي (٥/ ٢٣٢)، أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يُشعره، قال: بسم الله والله أكبر.
وأخرج أبو عبيد في غريب الحديث (٢/ ٦٥) وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ١٥٤، والبيهقي (٥/ ٢٣٢) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما تُشعر البدن؛ ليعلم أنها بَدَنة.
وأخرج البيهقي (٥/ ٢٣٣) عن علي رضي الله عنه قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة.
وأخرج ابن أبي شيبة في "الجزء المفرد" ص / ١٥٥، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن شئت فأشعر الهدي، وإن شئت فلا تشعر.
(¬٣) في الحج، حديث ١٢٤٣.