كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

(وعليه إيصاله) أي: الهدي مطلقًا (إلى فقراء الحرم) لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬١)، ولأن النذر يحمل على المعهود شرعًا، والمعهود في الهدي الواجب بالشرع -كهدي المتعة- ذَبحُه بالحرم، فكذا يكون المنذور.
(ويبيع غير المنقول كالعقار، ويبعث ثمنه إلى الحرم) (¬٢) لتعذر إهدائه بعينه، فانصرف إلى بدله، يؤيده ما رُوي عن ابنْ عمر: "أن رجلًا سألَهُ عن امرأة نَذَرَتْ أن تُهْدِي دارًا، قال: تبيعُهَا وتتصَدقُ بِثمنها على فُقراءِ الحرمِ" (¬٣). (وقال) أبو الوفاء علي (بن عقيل: أو يقومه) أي: العقار (ويبعث القيمة) إلى فقراء الحرم؛ لاْن الغرض القيمة التي هي بدله، لا نفس البيع.
(إلا أن يعينه) أي: المنذور (لموضع سوى الحرم، فيلزمه ذَبْحه فيه) أي: في الموضع الذي عيَّنه (وتفرقة لحمه على مساكينه) أي: مساكين ذلك الموضع (أو إطلاقه لهم) أي: لمساكينه (إلا أن يكون الموضع) الذي عينه (به صنم، أو شيء من أمر الكفر، أو المعاصي كبيوت النار والكنائس ونحوها، فلا يوفِّ به) أي: بنذره؛ لما روى أبو داود: "أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن أذبح بالأبواء، قال: أبِهَا صَنمٌ؟ قال: لا، قال: أوفِ بنذرك" (¬٤).
---------------
(¬١) سورة الحج، الآية: ٣٣.
(¬٢) في الإقناع (٢/ ٥٠): "فقراء الحرم".
(¬٣) لم نقف على من أخرجه، وأورده الموفق في المغني (١٣/ ٦٤٢).
(¬٤) أبو داود في الأيمان والنذور، باب ٢٧، حديث ٣٣١٣، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه بنحوه، وفيه: ببوانة. وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الكبير (٢/ ٧٥) حديث ١٣٤١، والبيهقي (١٠/ ٨٣). وصحح إسناده ابن الملقِّن في خلاصة البدر المنير =

الصفحة 421