كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)

(ويستحب أن يأكل من هَديه التطوُّع، ويهدِي، ويتصدق أثلاثًا) لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} (¬١)، وأقل أحوال الأمر الاستحبابِ؛ ولأن النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - كل من بُدنه (¬٢)، وقال جابر: "كُنَّا لا نأكل من بدنِنَا فوقَ ثَلاثٍ، فرخَّصَ لنا النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فقال: كلوا وتَزودوا، فأكَلنَا وتزَوَّدنا" رواه البُخاريّ (¬٣).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "الضحايا والهدايا: ثلث لكَ، وثلث لأهلِكَ، وثلث للمَساكِين" (¬٤).
قال في "الشَّرح" و "شرح المنتهى": والمستحب أن يكون -أي: المأكولُ- اليسيرَ؛ لما روى جابر: "أن النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - مَرَّ مِن كلِّ بدنَة ببضعَةٍ، فجعلت في قدر فأكَلنَا منها، وحسَينا من مَرقِهَا" (¬٥).
ولأنه نُسُك، فاستُحب الأكل منه (كأضحية (¬٦)) وله التزود والأكل كثيرًا؛ لحديث جابر.
(فإن أكله (١) أي: الذبيحة هَديًا تطوعًا (كلها، ضَمِن المشروع
---------------
= (٣/ ٤٢٢) والحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٨٠).
(¬١) سورة الحج، الآية: ٢٨.
(¬٢) جزء من حديث جابر الطَّويل أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢١٨.
(¬٣) في الحج، باب ١٢٤، حديث ١٧١٩. وأخرجه -أيضًا- مسلم في الأضاحي، باب ٥، حديث ١٩٧٢ (٣٠).
(¬٤) علقه ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٢٧٠) من طريق وكيع، عن ابن أبي رواد، عن نافعٌ، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(¬٥) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ، ومعناه في صحيح مسلم، الحج، حديث ١٢١٨، عن جابر رضي الله عنه، وفي السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٤٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: نصب الراية (٣/ ١٦٠).
(¬٦) في "ح": "كالضحية".

الصفحة 422