كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 6)
وهي (سُنَّة مؤكَّدة لمسلم) تام الملك؛ لحديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث كُتِبت عَليَّ، وهنَّ لكم تطوُّع" وفي رواية: "الوترُ، والنحرُ، وركعتا الفجرِ" رواه الدارقطني (¬١)، وقوله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "من أرادَ أن يضَحِّي فدخَلَ العشرُ، فلا يأخُذ من شَعْره ولا بَشرتهِ شيئًا" رواه مسلم (¬٢). فعلَّقه على الإرادة، والواجب لا يعلق عليها.
ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة كالعقيقة.
وأمَّا حديث أبي هريرة أن النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "من كان له سعَة؛ ولم يُضَحِّ؛ فلا يقرَبنَّ مصَلَّانا" (¬٣)، وحديث: "يا أيها النّاسُ، إن على أهلِ
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٣/ ١٨) تعليق رقم (١).
(¬٢) في الأضاحي، حديث ١٩٧٧، عن أم سلمة رضي الله عنها.
(¬٣) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب ٢، حديث ٣١٢٣، وأحمد (٢/ ٣٢١)، والدارقطني (٤/ ٢٨٥)، والحاكم (٢/ ٣٨٩) و (٤/ ٢٣١)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٧)، والبيهقي (٩/ ٢٦٠)، وفي شُعب الإيمان (٥/ ٤٨١)، حديث ٧٣٣٤، وابنْ عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩٠)، والخطيب في تاريخه (٨/ ٣٣٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٦٠) حديث ١٦٦٨، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٢٤): إسناد رجاله كلهم ثقات، على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل. وقال ابن الجوزي (٢/ ١٦١): حديث منكر.
وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩١) عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا.
ورجح الموقوف: الترمذي -فيما حكاه عنه البيهقي (٩/ ٢٦٠) -، والدارقطني في العلل (١٠/ ٣٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩١)، والمنذرى في الترغيب والترهيب (٢/ ١٠١)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٤٩٨)، وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣): اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوى وغيره.